وها هنا فروع ينبغي الإشارة إليها :
أ : لا فرق في الدور التي تمنع الزوجة من أرضها وترث من قيمة
بناها وآلاتها بين ما كان يسكنه الزوج أو يؤجره أو لا يسكنه أحد ، للعموم
أو الإطلاق ، ولعدم القول بالفصل .
ب : لا فرق في الأرض بين أرض الدار والزرع والدكاكين والحمامات
والخانات والقرى والطواحين والمساكن البائرة ومغارس الأشجار ، وغيرها
مما يصدق عليه اسم الأرض أو العقار ، كما مر ، لصدق الاسم .
ج : يدخل في الآلات الآجر سواء كان الحائط أو الأرض ، والأخشاب
المستدخلة في البناء ، والميازيب ، واللبن ، والأبواب ، والشبابيك المعمولة
من الخشب أو الجص أو الحديد . وكذا يدخل فيها الحيطان المعمولة من
الطين ، وكذا الطين الواقع بين اللبن ، أي يقوم مجموع الجدار والسقف ،
لصدق البناء والطوب والخشب ، وبالجملة المعتبر المدخلية في البناء .
وهل يدخل فيها مثل المرايا المنصوبة ؟
الظاهر لا ، لعدم صدق البناء عليها ، وصدق الآلات لو سلم لا يفيد ،
لخلو الأخبار عن ذكر الآلات . نعم لو بني بيت من الزجاجة فالظاهر دخوله
فيها .
وفي دخول المرايا المستدخلة في الشبابيك إشكال . ولا يبعد ترجيح
العدم ، لعدم صدق الاسم عرفا .
وكذا الإشكال في دخول الجذوع المنصوبة لحمل الكروم عليها ، فإن
الظاهر من الجذوع في الأخبار جذوع البناء لا مطلقا . وعدم الدخول أظهر ، إلا
أن يدخل أمثال ذلك بدليل آخر ، وهو نفي الضرر عن سائر الوراث ، وله وجه .
وفي الذهب والفضة المحلولين على الجدران تردد . والأظهر
مستند الشيعة — صفحة 381
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣٨١