تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وها هنا فروع ينبغي الإشارة إليها : أ : لا فرق في الدور التي تمنع الزوجة من أرضها وترث من قيمة بناها وآلاتها بين ما كان يسكنه الزوج أو يؤجره أو لا يسكنه أحد ، للعموم أو الإطلاق ، ولعدم القول بالفصل . ب : لا فرق في الأرض بين أرض الدار والزرع والدكاكين والحمامات والخانات والقرى والطواحين والمساكن البائرة ومغارس الأشجار ، وغيرها مما يصدق عليه اسم الأرض أو العقار ، كما مر ، لصدق الاسم . ج : يدخل في الآلات الآجر سواء كان الحائط أو الأرض ، والأخشاب المستدخلة في البناء ، والميازيب ، واللبن ، والأبواب ، والشبابيك المعمولة من الخشب أو الجص أو الحديد . وكذا يدخل فيها الحيطان المعمولة من الطين ، وكذا الطين الواقع بين اللبن ، أي يقوم مجموع الجدار والسقف ، لصدق البناء والطوب والخشب ، وبالجملة المعتبر المدخلية في البناء . وهل يدخل فيها مثل المرايا المنصوبة ؟ الظاهر لا ، لعدم صدق البناء عليها ، وصدق الآلات لو سلم لا يفيد ، لخلو الأخبار عن ذكر الآلات . نعم لو بني بيت من الزجاجة فالظاهر دخوله فيها . وفي دخول المرايا المستدخلة في الشبابيك إشكال . ولا يبعد ترجيح العدم ، لعدم صدق الاسم عرفا . وكذا الإشكال في دخول الجذوع المنصوبة لحمل الكروم عليها ، فإن الظاهر من الجذوع في الأخبار جذوع البناء لا مطلقا . وعدم الدخول أظهر ، إلا أن يدخل أمثال ذلك بدليل آخر ، وهو نفي الضرر عن سائر الوراث ، وله وجه . وفي الذهب والفضة المحلولين على الجدران تردد . والأظهر
مستند الشيعة — صفحة 381 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث