تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الإجماع والأخبار الغير العديدة . ولو قيل بكون الأخيرتين ظاهرتين في الإرث من الأراضي غير قابلتين للتخصيص منعناه كما مر . ولو سلمناه فنقول بتحقق التعارض حينئذ بينهما وبين روايات الحرمان ، ولا شك أنها راجحة مقدمة عليهما ، لاعتضادها بالإجماع ومخالفتها للعامة . وأما الموضع الثاني : أي من يحرم من الزوجات فقد اختلفوا فيه على قولين : أحدهما : الفرق بين ذات الولد من الزوج وغيرها ، فخص الحرمان بغير ذات الولد ، ذهب إليه المحقق في الشرائع ( 1 ) ، والفاضل ( 2 ) ، ونفى عنه البأس في المسالك ( 3 ) ، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين ( 4 ) . وثانيهما : التعميم ، أي حرمان الزوجة مطلقا من غير فرق بين ذات الولد وغيرها ، ذهب إليه الكليني والمفيد والسيد والشيخ في الاستبصار والحلبي والحلي والمحقق في النافع وابن زهرة ( 5 ) ، وجعله في المسالك قويا متينا ( 6 ) ، واختاره جماعة من المتأخرين ( 7 ) ، وفي الخلاف والسرائر الإجماع عليه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 34 . ( 2 ) القواعد 2 : 178 . ( 3 ) المسالك 2 : 334 . ( 4 ) كما في المفاتيح 3 : 329 ، والرياض 2 : 364 . ( 5 ) الكليني في الكافي 7 : 127 ، المفيد في المقنعة : 687 ، السيد في الإنتصار : 301 ، الإستبصار 4 : 154 ، الحلبي في الكافي : 374 ، الحلي في السرائر 3 : 259 ، النافع : 272 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 . ( 6 ) المسالك 2 : 334 . ( 7 ) كالسبزواري في الكفاية : 303 ، وصاحب الرياض 2 : 365 . ( 8 ) الخلاف 4 : 116 ، السرائر 3 : 259 .