تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الحديث . واشتهار المضمون غير كاف للترجيح ، على أنه أيضا مختص بغير ذات الولد ، لعدم اشتهار الحرمان في ذات الولد ، فيجب ترجيح الصحيحة . نعم خرجت الدار لدلالة الأخبار الصحيحة عليه . ولا يمكن أن يقال : إن تعارض الحسنة والصحيحة من باب تعارض العام والخاص ، فيقدم الخاص قطعا ، وهو الحسنة ، لأن تقديم الخاص لكونه قرينة على إرادة غيره من العام ، وهذا لا يتمشى في الصحيحة ، حيث إن السؤال وقع عن دار المرأة وأرضها ، فلا معنى لإرادة غيرها في الجواب ، فيكون من باب تعارض المتساويين . والجواب بعد ما ذكرنا في تحقيق معنى العقار واضح . ثم لو سلم اختصاص العقار بالدار نقول : يدل على حكم غير الدار بعض الأخبار الصحيحة والموثقة أيضا كالثاني والثالث ( 1 ) ، واختصاصهما بالقرى غير ضائر ، لعدم القول بالفصل . ولو لم يكن إلا حسنة الفضلاء أيضا لكفى ، لكونها صحيحة على الأصح . ولو سلم كونها من الحسان أيضا يكفي ، لمنع كون الأعدلية من المرجحات ، كما بيناه في موضعه . وموافقة الكتاب معارضة بمخالفة العامة ، فإنها للحسنة ، فلا يكون ترجيح من هذه الجهة . مع أن ملاحظة التراجيح إنما هي في التعارض بالتساوي أو العموم من وجه ، وأما الخاص المطلق فيقدم على العام بعد كونه حجة مطلقا . والحسنة خاصة بالنسبة إلى الصحيحة ، لمنع إيجاب السؤال عن شئ
هامش
( 1 ) راجع ص : 358 و 359 .