تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
واحتمل بعضهم أيضا كون السلاح أو الدابة موصى بها أو موقوفة أو نحو ذلك ( 1 ) . وهذا وإن كان بعيدا إلا أنه ليس بأبعد مما ذكره المضعف من الاحتمالات لتوجيهها . حجة القول الأول : عدم التعرض للأشجار في أكثر الأحاديث ، واستضعاف الرواية المتضمنة لها ( 2 ) . وجوابه إن قلنا بشمول العقار لها ظاهر ، وكذا إن لم نقل به . واستضعاف الرواية لا وجه له ، فإنه رواها الصدوق عن الحسن بن محبوب عن مؤمن الطاق ، ومكانهما من الجلالة أظهر من أن يخفى ، وطريق الصدوق إلى الحسن صحيح كما صرح به في الخلاصة ( 3 ) ، ويظهر من مشيخته أيضا ، حيث قال : إن ما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمد بن موسى المتوكل عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ( 4 ) . وكلهم عدول ثقات كما يظهر من تتبع أحوالهم ، فوصف بعضهم الرواية بالحسن لإبراهيم بن هاشم لا وجه له ، على أنه أيضا لا يقدح في الحجية ( بل في الصحة أيضا على الأصح ) ( 5 ) . حجة المفيد ومن تابعه : عموم الآيات والروايات الدالة على إرثها ، خرج منه ما اتفقت عليه الأخبار ، وهو أرض الرباع والمساكن عينا وقيمة والأنهار عينا لا قيمة ، فيبقى الباقي .
هامش
( 2 ) أي رواية مؤمن الطاق المتقدمة في ص : 360 . ( 3 ) الخلاصة : 278 . ( 4 ) مشيخة الفقيه ( الفقيه 4 ) : 49 . ( 5 ) ما بين القوسين ليس في " ق " .
مستند الشيعة — صفحة 374 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث