تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وأيضا : يقتصر فيما خالف الأصل على موضع الوفاق . وأيضا : وقع الاقتصار في كثير من الأخبار على الرباع والدور خاصة ، فلو كان حكم غيرها كحكمها أيضا لم يقتصر عليها . والجواب عن الأول : أنه إن لم نقل بجواز تخصيص الكتاب بالآحاد فلا فرق فيه بين ما اتفقت عليه الأخبار وما ورد في بعضها بعد كون ذلك البعض حجة . وإن قلنا به فالخبر الواحد يخصصه وإن لم يكن متكثرا . وبالجملة لا تأثير لكثرة الأخبار وعدمها بعد اشتراك الجميع في كونه خبرا واحدا . وعن الثاني : أن الواجب هو الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الدليل دون الوفاق ، والدليل على تخصيص غير الرباع أيضا موجود . وعن الثالث : أنه لا يلزم بيان كل حكم في كل رواية . قيل : صدق العقار على غير الرباع غير مسلم كما هو ظاهر المحقق في النافع ( 1 ) ، ولا دليل على تخصيص غير الدار من عمومات إرث الزوجة - سيما الرواية العشرين الصحيحة صحيحة البقباق وابن أبي يعفور ( 2 ) - سوى صحيحة الفضلاء ( 3 ) وبعض الروايات الضعيفة ، وغير الصحيحة لا حجية فيه ، وهي وإن كانت حجة إلا أن من رجالها إبراهيم بن هاشم وفي عدالته كلام مشهور ، ولذا عدت رواياته عند الأكثر من الحسان فتكون هذه حسنة ، فصحيحة البقباق مقدمة عليها عند التعارض ، للأعدلية ، وموافقة الكتاب . وترجيح الحسنة بالشهرة ممنوع ، لتساويهما في الاشتهار بين أرباب
هامش
( 1 ) النافع : 272 . ( 2 ) المتقدمة في ص : 362 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 359 .