تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
باحتمالات ضعيفة وتأويلات سخيفة لا تقبلها العقول والأوهام ، وفتح بابها موجب لسد باب شريعة الملك العلام . كما يضعف دلالة صحيحة الفضلاء ( 1 ) على الحرمان من مطلق الأرض ، باحتمال كون الترديد بين قوله : " تربة دار أو أرض " من الراوي ، فلا يلزم شمول الحكم لجميع الأراضي . أو احتمال أن يكون الألف زائدا سهوا ، ويكون المراد بالأرض أرض الدار أيضا ، ويكون ذكره تعميما بعد التخصيص ، أو عطفا تفسيريا . واحتمال كون قوله : " لا ترث " لإنشاء المرجوحية دون الإخبار عن حكم الشريعة . وإرجاع الضمير في ربعها وثمنها إلى المرأة وجعل " إن كان " ( 2 ) بمعنى " إن وفى " وكون المراد أنه تعطى المرأة ربعها أو ثمنها من جميع المتروكات من قيمة الطوب والخشب إن وفت القيمة بأحد الأمرين ، محتجا بعدم إمكان إرجاع المستتر فيه إلى أحد الأمرين ولا إلى الثمن . وأنت خبير بفساد هذه الاحتمالات . أما الأولان : فلأن المصير إلى السهو أو الترديد بدون دليل خلاف الأصل والظاهر ، سيما إذا رواه خمسة من الفضلاء ، فلا وجه للمصير إليه ، مع أن في أكثر النسخ التي عندنا " وأرض " بدون الترديد ، وكيف كان فالأرض عطف على تربة الدار ، فيكون تعميما بعد تخصيص ، ويكون الاستثناء منقطعا إذا كانت التربة هي نفس أرض الدار ، ولا يضر كونه خلاف
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 359 . ( 2 ) هذا بناء على عدم وجود كلمة " له ولد " في الصحيحة ، كما في التهذيب والاستبصار .