تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
والخامس : حرمانها من عين الآلات والأبنية . والسادس : عدم حرمانها من قيمة الأشجار والآلات والأبنية . أما الأول : فالدليل عليه بعد الإجماع المحقق والمنقول في الانتصار والسرائر ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) : غير الثلاثة الأخيرة من الاجبار المتقدمة بأجمعها . ودلالة غير السادس والثالث عشر والرابع عشر ظاهرة . وأما دلالة السادس فلأن العقار فيه لا يصلح من معانيه إلا الأصل ، فيكون المعنى : إن النساء لا يرثن من أصل الأرض شيئا ، فيشمل أراضي الرباع أيضا . ويمكن أن تكون إضافة العقار إلى الأرض بيانية ( ودلالته أيضا واضحة ) ( 3 ) . وأما الثالث عشر فلأن المراد بالعقار فيه الأرض ، لعدم صلاحية غيره من معانيه . ويؤيده قوله : " ولكن يقوم البناء . . . " . وأما الرابع عشر فلجريان العلة فيما نحن فيه . وأما الحكم الثاني : أي حرمانها من عين سائر الأراضي مطلقا ، سواء كان أرض زرع أو بستان أو طاحونة أو دكان أو عين أو قناة ، وبالجملة كل ما يصدق عليه الأرض ، فيدل على الجميع غير التاسع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والثلاثة الأخيرة . أما دلالة غير الثاني والثالث والرابع فظاهرة ، وأما دلالتها فبضميمة الإجماع المركب ، حيث تدل على عدم إرثها من القرى ولا قائل بالفصل . وعدم صحة سند بعضها مع كون الباقي صحيحا أو موثقا أو حسنا
هامش
( 1 ) الإنتصار : 301 ، السرائر 3 : 258 . ( 2 ) انظر الكفاية : 303 . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في " ح " .