تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
القولين بعيد ( 1 ) ، والظاهر : تغايرهما ، واشتهار الأول عند القدماء ، والثاني عند المتأخرين . والثالث : حرمانها من أراضي الرباع ، وهي الدور والمساكن خاصة ، دون أراضي المزارع والقرى والبساتين ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، ولا تعطى عينها . اختاره المحقق في النافع ( 2 ) ، ونسب إلى المفيد والحلي وصاحب كشف الرموز ( 3 ) ، ومال إليه في المختلف بعض الميل ( 4 ) ، وقال في الكفاية : إنه بعد قول السيد لا يخلو عن قوة ( 5 ) . والرابع : حرمانها من عين الرباع خاصة ، لا من قيمتها . وهو قول السيد المرتضى ( 6 ) ، وجعله في الكفاية أقوى ( 7 ) ، واستحسنه في المختلف وإن استقر رأيه أخيرا على الأول ( 8 ) . والخامس : قول الإسكافي ، وهو عدم حرمانها من شئ أصلا ( 9 ) . والحق عندي هو الثاني ، وهو مركب من أمور ، أحدها : حرمانها من عين أراضي الرباع . والثاني : حرمانها من عين أراضي الزرع والبستان والقرى والدكاكين والخانات والطواحين والحمامات وغيرها . والثالث : حرمانها من قيمة الأراضي مطلقا أيضا . والرابع من عين الأشجار .
هامش
( 1 ) في " ق " : ضعيف . ( 2 ) النافع : 272 . ( 3 ) المفيد في المقنعة : 687 ، الحلي في السرائر 3 : 258 ، كشف الرموز 2 : 463 . ( 4 ) المختلف : 736 . ( 5 ) الكفاية : 304 . ( 6 ) الإنتصار : 301 . ( 7 ) الكفاية : 304 . ( 8 ) المختلف : 736 . ( 9 ) حكاه عنه في المختلف : 736 .