تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ثم هو إما حقيقة في الضيعة أو مطلق الأرض مجاز في غيره من النخلة ومثلها ، أو مشترك معنوي بينها ، أي موضوع لكل غير منقول كما هو الظاهر من المصباح والمجمع ، أو مشترك لفظي . وأصالة عدم الاشتراك وأولوية المجاز منه يؤيد أحد الأولين ، بل تفسيرهم الضياع بالعقار يثبت الأول ، مع أن القرينة على إرادة الأراضي في أكثر الأحاديث موجودة . ومن هنا ظهر أنه لا مفر من حمل العقار في الأخبار إما على مطلق الأرض الشامل للضيعة ، أو على الضيعة . ثم النقض بكسر النون : المنقوض من البناء . والطوب بالضم : الآجر . والرباع جمع الربع ، وهو المنزل ودار الإقامة . وفي القاموس : الربع الدار بعينها . وفسره بالمحلة والمنزل أيضا . والجذع بالكسر : ساق النخلة . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه - كما سبق - قد وقع الاتفاق من أصحابنا سوى الإسكافي على حرمان الزوجة من شئ في الجملة ، ونقل الاتفاق على ذلك متكرر . قال الشهيد في النكت : أهل البيت أجمعوا على حرمانها من شئ ما ، ولا يخالف في هذا علماؤنا الإمامية إلا ابن الجنيد . وقال في المسالك : وقد وقع الاتفاق بين علمائنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من أعيان التركة ( 1 ) . انتهى . وقد وقع الخلاف هنا في موضعين ، الأول : فيما تحرم منه الزوجة ، والثاني : في الزوجة التي تحرم . أما الموضع الأول ، فقد اختلفوا فيه على أقوال : الأول : حرمانها من نفس الأرض مطلقا ، سواء كانت بياضا أم
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 333 .