تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
مشغولة بزرع أو شجر أو بناء أو غيرها ، عينا وقيمة . وحرمانها من عين الآلات ، كالأبواب والشباك والآجر واللبن ومن عين الأبنية دون قيمتها ، فتعطى نصيبها من قيمتها . نسب ذلك إلى الشيخ والقاضي وابن حمزة والحلبي ( 1 ) . واختاره المحقق في الشرائع ، والفاضل في المختلف والإرشاد ، والشهيد في اللمعة والدروس ( 2 ) . وقواه في المسالك والمفاتيح ( 3 ) . وادعى عليه الشهرة جماعة في كتبهم كالتحرير والقواعد والإيضاح ونكت الإرشاد ، وشرح الشرائع للصيمري ، وشرح الإرشاد للأردبيلي ، والمسالك والمفاتيح والكفاية ( 4 ) . وعن الخلاف الإجماع عليه ( 5 ) . وظاهر هذا القول عدم حرمانها من الأشجار عينا ، لعدم صدق الأرض عليها . والثاني : حرمانها من جميع ما ذكر وزيادة أعيان الأشجار ، فتعطى قيمتها ، كالآلات والأبنية ، جعله في القواعد والإيضاح ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) هو المشهور ، واختاره في الإيضاح ونسبه إلى والده أيضا ، ونسب إلى أكثر المتأخرين ( 8 ) ، بل لم ينقلوا الأول ، كما لم ينقل بعضهم الثاني . واتحاد
هامش
( 1 ) الشيخ في النهاية : 642 ، القاضي في المهذب 2 : 140 ، ابن حمزة في الوسيلة : 391 ، الحلبي في الكافي : 374 . ( 2 ) الشرائع 4 : 34 ، المختلف : 736 ، الإرشاد 2 : 125 ، اللمعة ( الروضة 8 ) : 172 ، الدروس : 259 . ( 3 ) المسالك 2 : 334 ، المفاتيح 3 : 329 . ( 4 ) التحرير 2 : 168 ، القواعد 2 : 178 ، الإيضاح 4 : 240 ، المسالك 2 : 333 ، المفاتيح 3 : 329 ، الكفاية : 302 . ( 5 ) الخلاف 4 : 116 . ( 6 ) القواعد 2 : 178 ، الإيضاح 4 : 240 . ( 7 ) كالمسالك 2 : 333 . ( 8 ) انظر الروضة 8 : 173 ، والكفاية : 302 ، والرياض 2 : 365 .
مستند الشيعة — صفحة 367 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث