مشغولة بزرع أو شجر أو بناء أو غيرها ، عينا وقيمة . وحرمانها من عين
الآلات ، كالأبواب والشباك والآجر واللبن ومن عين الأبنية دون قيمتها ،
فتعطى نصيبها من قيمتها . نسب ذلك إلى الشيخ والقاضي وابن حمزة
والحلبي ( 1 ) . واختاره المحقق في الشرائع ، والفاضل في المختلف
والإرشاد ، والشهيد في اللمعة والدروس ( 2 ) . وقواه في المسالك
والمفاتيح ( 3 ) . وادعى عليه الشهرة جماعة في كتبهم كالتحرير والقواعد
والإيضاح ونكت الإرشاد ، وشرح الشرائع للصيمري ، وشرح الإرشاد
للأردبيلي ، والمسالك والمفاتيح والكفاية ( 4 ) . وعن الخلاف الإجماع
عليه ( 5 ) . وظاهر هذا القول عدم حرمانها من الأشجار عينا ، لعدم صدق
الأرض عليها .
والثاني : حرمانها من جميع ما ذكر وزيادة أعيان الأشجار ، فتعطى
قيمتها ، كالآلات والأبنية ، جعله في القواعد والإيضاح ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) هو
المشهور ، واختاره في الإيضاح ونسبه إلى والده أيضا ، ونسب إلى أكثر
المتأخرين ( 8 ) ، بل لم ينقلوا الأول ، كما لم ينقل بعضهم الثاني . واتحاد
هامش
( 1 ) الشيخ في النهاية : 642 ، القاضي في المهذب 2 : 140 ، ابن حمزة في الوسيلة :
391 ، الحلبي في الكافي : 374 .
( 2 ) الشرائع 4 : 34 ، المختلف : 736 ، الإرشاد 2 : 125 ، اللمعة ( الروضة 8 ) :
172 ، الدروس : 259 .
( 3 ) المسالك 2 : 334 ، المفاتيح 3 : 329 .
( 4 ) التحرير 2 : 168 ، القواعد 2 : 178 ، الإيضاح 4 : 240 ، المسالك 2 : 333 ،
المفاتيح 3 : 329 ، الكفاية : 302 .
( 5 ) الخلاف 4 : 116 .
( 6 ) القواعد 2 : 178 ، الإيضاح 4 : 240 .
( 7 ) كالمسالك 2 : 333 .
( 8 ) انظر الروضة 8 : 173 ، والكفاية : 302 ، والرياض 2 : 365 .