تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ملك ثابت له أصل ، كالدار والأرض والنخلة والضياع ( 1 ) . وقال في المسالك : والشجر من جملة العقار ( 2 ) . وقال الهروي : العقار : الأصل . وهذه العبارات كما ترى متطابقة في الدلالة على كون العقار حقيقة في مطلق الأرض والضيعة من غير تخصيص له بالدار . ويؤيده عطفه على الدار في الرواية السابعة . وكذا يؤيده ما وقع في بعض كتب الأحاديث من أنهم يعنونون باب ما يذكرون فيه الترغيب في شري الأرض المغلة والماء وكراهة بيعها بباب : شري العقارات وبيعها ( 3 ) . وكذا رواية هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : " ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله " ( 4 ) فإنه شامل لجميع الأراضي . وكذا يؤيده ، بل يثبته تفسير الجميع الضيعة بالعقار ، قال في الصحاح : الضيعة : العقار ( 5 ) . وفي القاموس والمجمع : الضيعة : العقار والأرض المغلة ( 6 ) . والضيعة هي الأراضي المغلة قطعا كما يظهر من تتبع الأخبار وكلام اللغويين ، بل العرف . وبالجملة لا شك في صدق العقار على الأراضي المغلة والدار حقيقة ، فما يفهم من كلام المحقق في النافع من اختصاصه بالدار ( 7 ) لا وجه له .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 3 : 410 . ( 2 ) المسالك 2 : 333 . ( 3 ) انظر الكافي 5 : 91 . ( 4 ) الكافي 5 : 92 / 6 ، الوسائل 17 : 71 أبواب مقدمات التجارة ب 24 ح 7 . ( 5 ) الصحاح 3 : 1252 . ( 6 ) القاموس 3 : 60 ، مجمع البحرين 4 : 367 . ( 7 ) النافع : 272 .
مستند الشيعة — صفحة 365 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث