الانتصار والسرائر والمسالك وظاهر الغنية ( 1 ) وغيرها ( 2 ) أنه من متفردات
الإمامية ، ولكن وقع الخلاف في ذلك في بعض المواضع .
ونحن نذكر أولا الأخبار الواردة في هذا المقام ، ثم نتبعه بتفصيل
المراد .
ونقول : الأخبار في هذا المضمار كثيرة جدا :
الأول : رواية محمد : " النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا " ( 3 ) .
والثاني : صحيحة زرارة : " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من
القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب
ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب وتعطى
حقها منه " ( 4 ) .
والثالث : موثقته وهي مثل الصحيحة إلا أنه قال : " الرقيق " بدل
" الفرش " ولم يذكر الأبواب ( 5 ) .
الرابع : رواية طربال وهي مثل الموثقة ، إلا أنه قال " ويقوم نقض
الأجذاع والقصب والأبواب " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 301 ، السرائر 3 : 258 ، المسالك 2 : 334 ، الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : 607 .
( 2 ) انظر : كشف اللثام 2 : 301 ، والرياض 2 : 364 .
( 3 ) الكافي 7 : 127 / 1 ، التهذيب 9 : 298 / 1066 ، الإستبصار 4 : 152 / 572 ،
الوسائل 26 : 207 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 4 .
( 4 ) الكافي 7 : 127 / 2 ، التهذيب 9 : 298 / 1065 ، الإستبصار 4 : 151 / 571 ،
الوسائل 26 : 205 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 9 : 299 / 1072 ، الإستبصار 4 : 153 / 578 ، الوسائل 26 : 210
أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 12 .
( 6 ) الفقيه 4 : 252 / 811 ، الوسائل 26 : 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 12 .