الزوجة ( 1 ) .
الحادي عشر : رواية ميسر بياع الزطي : عن النساء ما لهن من
الميراث ؟ قال : " لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض
والعقارات فلا ميراث لهن فيه " قال ، قلت : فالثياب ؟ قال : " الثياب لهن
نصيبهن " ( 2 ) .
الثاني عشر : رواية محمد : " ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع
شيئا " ( 3 ) الحديث .
الثالث عشر : صحيحة زرارة أو محمد : " لا ترث النساء من عقار
الدور شيئا ، ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها " ( 4 ) الحديث .
الرابع عشر : حسنة حماد بن عثمان : " إنما جعل للمرأة قيمة الخشب
والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم " ( 5 ) .
الخامس عشر : رواية محمد وزرارة : " إن النساء لا يرثن من الدور
ولا من الضياع شيئا ، إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 252 / 809 ، الوسائل 26 : 211 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 16 .
( 2 ) الكافي 7 : 130 / 11 ، الفقيه 4 : 251 / 807 ، التهذيب 9 : 299 / 1071 ،
الإستبصار 4 : 152 / 577 ، الوسائل 26 : 206 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 3 .
( 3 ) الكافي 7 : 128 / 5 ، قرب الإسناد : 56 / 182 ، الوسائل 26 : 206 أبواب ميراث
الأزواج ب 6 ح 2 .
( 4 ) في نسخة من الكافي 7 : 129 / 6 ، وفي الوسائل 26 : 208 أبواب ميراث
الأزواج ب 6 ح 7 : زرارة ومحمد .
( 5 ) الكافي 7 : 129 / 7 ، الفقيه 4 : 252 / 810 ، التهذيب 9 : 298 / 1068 ،
الإستبصار 4 : 152 / 574 ، الوسائل 26 : 209 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 9 .
( 6 ) التهذيب 9 : 300 / 1073 ، الإستبصار 4 : 153 / 579 ، الوسائل 26 : 210
أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 13 .