الخامس : صحيحة الفضلاء الخمسة : " المرأة لا ترث من تركة زوجها
من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو
ثمنها إن كان له ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب " ( 1 ) .
السادس : حسنة زرارة ومحمد : " لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا " ( 2 ) .
السابع : رواية عبد الملك بن أعين : " ليس للنساء من الدور والعقار
شئ " ( 3 ) .
الثامن : رواية يزيد الصائغ : عن النساء ، هل يرثن الأرض ؟ فقال :
" لا ، ولكن يرثن قيمة البناء " قال ، قلت : فإن الناس لا يرضون أبدا ، فقال :
" إذا ولينا ولم يرض الناس ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم
بالسيف " ( 4 ) .
التاسع : روايته أيضا : " إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ،
ولكن لهن قيمة الطوب والخشب " الحديث ( 5 ) .
العاشر : صحيحة مؤمن الطاق : " لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن
قيمة البناء والشجر والنخل " يعني بالبناء : الدور ، وإنما عنى من النساء :
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 128 / 3 ، التهذيب 9 : 297 / 1064 ، الإستبصار 4 : 151 / 570 ،
الوسائل 26 : 207 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 5 ، وكلمة : " له ولد " غير موجودة
في التهذيب والاستبصار .
( 2 ) الكافي 7 : 128 / 4 ، الوسائل 26 : 208 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 6 .
( 3 ) الكافي 7 : 129 / 9 ، التهذيب 9 : 299 / 1070 ، الإستبصار 4 : 152 / 576 ،
الوسائل 26 : 209 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 10 .
( 4 ) الكافي 7 : 129 / 8 ، الوسائل 26 : 208 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 8 .
( 5 ) الكافي 7 : 129 / 10 ، التهذيب 9 : 299 / 1069 ، الإستبصار 4 : 152 / 575 ،
الوسائل 26 : 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 11 .