السادس عشر : ما كتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان : " علة المرأة
أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ، لأن العقار لا يمكن
تغييره وقلبه " الحديث ( 1 ) .
السابع عشر : رواية موسى بن بكر : قال : قلت لزرارة : إن بكيرا
حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من
تربة دار ولا أرض ، إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من
قيمة البناء ، وأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار " قال زرارة :
هذا مما لا شك فيه ( 2 ) .
الثامن عشر : ما رواه الصفار في بصائر الدرجات بإسناده عن
عبد الملك : قال : دعا أبو جعفر بكتاب علي ( عليه السلام ) ، فجاء به جعفر مثل فخذ
الرجل مطويا ، فإذا فيه : " أن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفى
عنهن شئ " فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " هذا والله خط علي ( عليه السلام ) بيده وإملاء
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 3 ) .
التاسع عشر : ما رواه الصدوق في الصحيح ، عن ابن أذينة : في النساء
إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ( 4 ) .
العشرون : صحيحة البقباق وابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 251 / 808 ، التهذيب 9 : 300 / 1074 ، الإستبصار 4 : 153 / 579 ،
العلل : 572 / 2 ، عيون أخبار الرضا " ( عليه السلام ) " : 96 ، الوسائل 26 : 210 أبواب ميراث
الأزواج ب 6 ح 14 .
( 2 ) التهذيب 9 : 301 / 1077 ، الإستبصار 4 : 153 / 580 ، الوسائل 26 : 211
أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 15 .
( 3 ) بصائر الدرجات : 165 / 14 ، الوسائل 26 : 212 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 17 .
( 4 ) الفقيه 4 : 252 / 813 ، الوسائل 26 : 213 أبواب ميراث الأزواج ب 7 ح 2 .