تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
السادس عشر : ما كتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان : " علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ، لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه " الحديث ( 1 ) . السابع عشر : رواية موسى بن بكر : قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، وأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار " قال زرارة : هذا مما لا شك فيه ( 2 ) . الثامن عشر : ما رواه الصفار في بصائر الدرجات بإسناده عن عبد الملك : قال : دعا أبو جعفر بكتاب علي ( عليه السلام ) ، فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا ، فإذا فيه : " أن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفى عنهن شئ " فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " هذا والله خط علي ( عليه السلام ) بيده وإملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 3 ) . التاسع عشر : ما رواه الصدوق في الصحيح ، عن ابن أذينة : في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ( 4 ) . العشرون : صحيحة البقباق وابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 251 / 808 ، التهذيب 9 : 300 / 1074 ، الإستبصار 4 : 153 / 579 ، العلل : 572 / 2 ، عيون أخبار الرضا " ( عليه السلام ) " : 96 ، الوسائل 26 : 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 14 . ( 2 ) التهذيب 9 : 301 / 1077 ، الإستبصار 4 : 153 / 580 ، الوسائل 26 : 211 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 15 . ( 3 ) بصائر الدرجات : 165 / 14 ، الوسائل 26 : 212 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 17 . ( 4 ) الفقيه 4 : 252 / 813 ، الوسائل 26 : 213 أبواب ميراث الأزواج ب 7 ح 2 .