تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة قال : " نكاحه جائز على ابنه ، وإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر " قال : " وإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج ، لأن لها الخيار عليه إذا أدركت ، ولا خيار له عليها " ( 1 ) . ثم إنه فيما إذا وقع العقد فضوليا من الجانبين أو من أحدهما وقلنا باتحاد الحكم لو مات المجيز بعد الإجازة وقبل الحلف ، فالظاهر انتفاء الإرث ، لكونه موقوفا على اليمين ولم يتحقق ، فيعمل بمقتضى الأصل ، وكذا لو نكل . ولو جن يعزل نصيبه إلى أن يفيق فيحلف أو يموت أو حصل اليأس من إفاقته فيرد إلى سائر الورثة . وهل يكون حكم المجنونين حكم الصغيرين ؟ قيل : الظاهر نعم . وهو غير متجه ، لأنه لا يثبت إلا بالقياس ، وهو باطل . وهل ينسحب الحكم إلى البالغين إذا زوجهما الفضولي ؟ الأقرب : لا ، والوجه ظاهر . المسألة السادسة : اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا - إلا الإسكافي ( 2 ) - على حرمان الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة ، وعن نكت الإرشاد وشرح الشرائع للصيمري ادعاء الإجماع عليه ( 3 ) ، وعن
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 227 / 721 ، الوسائل 21 : 330 أبواب المهور ب 58 ح 14 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 736 . ( 3 ) حكاه عنهما في الرياض 2 : 364 .