الخامس : سببان يحجب أحدهما الآخر ، كالإمام الذي هو معتق .
السادس : نسب وسبب [ لا ] ( 1 ) يحجب أحدهما الآخر ، كابن عم هو
زوج ، أو بنت عمة هي زوجة .
وقد مرت صور أخرى في أول كتاب الميراث أيضا .
فائدة : اعلم أنه من الأقرباء الذي يجتمع فيه السببان الأخ من
الأبوين ، والعم منهما ، والخال منهما ، فإنه أخ أو عم أو خال لأب ، وأخ أو
عم أو خال لأم ، فعلى القاعدة المذكورة يلزم أنه لو اجتمع أحدهم مع
المتقرب بالأم وحدها ممن هو في مرتبته أن يكون لأحدهم نصيب من
يتقرب بالأب وحده لو اجتمع مع المتقرب بالأم ، ويشارك أيضا المتقرب
بالأم في نصيبه . ولكن انعقاد الإجماع على خلافه فيهم أوجب ترك
ملاحظة القاعدة المذكورة فيهم .
المسألة الثانية : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام فله
نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، إجماعا . وتدل عليه الأخبار الكثيرة المتقدمة
بعضها ، الدالة على أنهما لا ينقصان من نصيبهما الأعلى إلا مع الولد ،
كصحيحة محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وفيها : " وإن الزوج لا ينقص من
النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، ولا تنقص الزوجة شيئا من الربع إذا لم يكن
ولد " ( 2 ) .
ثم الباقي ينقسم بين الأخوال والأعمام ، للأخوال ثلث الأصل واحدا
كان أو أكثر ، ذكرا أم أنثى ، والباقي للأعمام كذلك ، فيدخل النقص عليهم .
والدليل عليه - بعد الإجماع - كون الخال والخالة بمنزلة الأم ولها الثلث ،
هامش
( 1 ) أضفناه لتصحيح المتن .
( 2 ) الكافي 7 : 82 / 1 ، الوسائل 26 : 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح 1 .