تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
الخامس : سببان يحجب أحدهما الآخر ، كالإمام الذي هو معتق . السادس : نسب وسبب [ لا ] ( 1 ) يحجب أحدهما الآخر ، كابن عم هو زوج ، أو بنت عمة هي زوجة . وقد مرت صور أخرى في أول كتاب الميراث أيضا . فائدة : اعلم أنه من الأقرباء الذي يجتمع فيه السببان الأخ من الأبوين ، والعم منهما ، والخال منهما ، فإنه أخ أو عم أو خال لأب ، وأخ أو عم أو خال لأم ، فعلى القاعدة المذكورة يلزم أنه لو اجتمع أحدهم مع المتقرب بالأم وحدها ممن هو في مرتبته أن يكون لأحدهم نصيب من يتقرب بالأب وحده لو اجتمع مع المتقرب بالأم ، ويشارك أيضا المتقرب بالأم في نصيبه . ولكن انعقاد الإجماع على خلافه فيهم أوجب ترك ملاحظة القاعدة المذكورة فيهم . المسألة الثانية : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام فله نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، إجماعا . وتدل عليه الأخبار الكثيرة المتقدمة بعضها ، الدالة على أنهما لا ينقصان من نصيبهما الأعلى إلا مع الولد ، كصحيحة محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وفيها : " وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، ولا تنقص الزوجة شيئا من الربع إذا لم يكن ولد " ( 2 ) . ثم الباقي ينقسم بين الأخوال والأعمام ، للأخوال ثلث الأصل واحدا كان أو أكثر ، ذكرا أم أنثى ، والباقي للأعمام كذلك ، فيدخل النقص عليهم . والدليل عليه - بعد الإجماع - كون الخال والخالة بمنزلة الأم ولها الثلث ،
هامش
( 1 ) أضفناه لتصحيح المتن . ( 2 ) الكافي 7 : 82 / 1 ، الوسائل 26 : 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 341 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث