تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
أو الخالة وإن كان ذكرا الثلث ، وابن العمة مع بنت العم الثلث ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة وبنتيهما . ويأخذ أولاد العم أو العمة للأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي لأولاد العم أو العمة للأبوين أو الأب مع عدمهم . وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين . ولو اجتمعوا جميعا فلأولاد الخال الواحد أو الخالة الواحدة للأم سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا أو هما ثلث الثلث ، والباقي للمتقرب منهم بالأب ، وهكذا الحكم في البواقي . ونختم الكلام في ميراث ذوي الأنساب بمسائل : المسألة الأولى : اعلم : أنه قد يجتمع للوراث سببان أو أكثر من أسباب الإرث ، وحينئذ فإن كان مع ذي السببين من هو أقرب منه فيهما لم يرث ذو السببين باعتبار شئ من سببيه ، والوجه واضح . وإن كان معه من هو أقرب منه في أحدهما ، كزوج هو ابن عم مع أخ ، فيرث بالسبب الذي ليس معه من هو أقرب عنه ، ولا يرث بالسبب الآخر ، لأنه قد ثبت أن الزوج مع الأخ مثلا المال لهما على التناصف ، ولم يثبت تأثير السبب الآخر في رفع هذا الحكم ، ولأن تأثير السبب الآخر في التوريث إنما هو إذا لم يكن معه الأخ . وإن لم يكن معه من هو أقرب في شئ منهما : فإما ليس معه من هو مساو له فيهما ، كعم هو خال أو هو ابن خال ، فالمال كله له سواء كان أحد السببين مانعا عن الآخر أم لا ، ولا يترتب أثر على اجتماع السببين ، إذ المفروض انحصار الوارث فيه فالمال له ، فإن شئت قلت : كله له بأحد السببين ، أو بعضه بسبب وبعضه بآخر . وإن كان معه من هو مساو له فيهما : فإما أن يكون أحد السببين مانعا