تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وكون العم والعمة بمنزلة الأب وله الباقي بعد نصيب الأم وأحد الزوجين . ثم كلا من الفريقين - أي الخؤولة والعمومة - يقتسمون نصيبهم على النحو الذي سبق . المسألة الثالثة : لو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين من الأعمام والأخوال خاصة فله نصيبه الأعلى بالإجماع ، والباقي لأحد الفريقين . وهو إن كان واحدا فلا إشكال ، وكذا إن كان متعددا مع اتحاد الجهة كالأعمام من الأب خاصة ، أو من الأم كذلك ، أو الأخوال كذلك . وأما مع اختلاف الجهة فإن كان أحد الفريقين من العمومة فقالوا : إن لمن يتقرب منهم بالأم سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التعدد ، والباقي للمتقرب بالأب . ولم أعثر فيه على مخالف ، نعم كلام الفاضل في القواعد يحتمل المخالفة ( 1 ) ، بأن يجعل للمتقرب بالأم سدس الباقي كما لا يخفى ، وظاهر المسالك أيضا التردد ( 2 ) وقال في المسالك : ولم يذكروا هنا خلافا . وإن كان من الخؤولة فالمشهور بل الظاهر من كلام الأصحاب كما في المسالك : أنه أيضا كالعمومة ( 3 ) ، فللمتقرب بالأم سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التعدد ، والباقي للمتقرب بالأب . ولكن الفاضل في القواعد والتحرير لم ينقل هذا القول ، واقتصر على القولين الآتيين ( 4 ) . وقال في الدروس : إنه قد يفهم من كلام الأصحاب أن
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 176 . ( 2 ) المسالك 2 : 331 . ( 3 ) المسالك 2 : 331 . ( 4 ) القواعد 2 : 175 ، التحرير 2 : 166 .