للخال للأم بعد نصيب الزوجة سدس الأصل إن اتحد ، وثلثه إن تعدد ( 1 ) .
وذلك كما ترى يوجب الوهن في الشهرة .
ونقل في التحرير والقواعد والمسالك والدروس ، وغيرها ( 2 ) قولا بأن
للمتقرب بالأم سدس الباقي لا غير ، فيجعل حصة الزوج داخلة على الجميع .
وذهب الفاضل في القواعد والتحرير وولده فخر المحققين والشهيد في
الدروس إلى أن للمتقرب بالأم سدس الثلث مع الوحدة ، وثلثه مع التعدد ( 3 ) .
للمشهور : أن النقص لا يدخل على المتقرب بالأم ، فيكون له نصيبه
لولا أحد الزوجين .
وفيه : أنه إن أريد بالمتقرب بالأم المتقرب بأم الميت ، فعدم دخول
النقص عليه مسلم ، ولكن هذه النسبة ثابتة لمطلق الخؤولة من غير
اختصاص له بالخال للأم ، فيتساوى الجميع . وإن أريد به المتقرب بأم أم
الميت حتى يكون الخال للأم بمنزلة الجدة للأم ، والخال للأب بمنزلة الجد
لها ، فلا دليل على عدم دخول النقص عليه ، بل يدخل عليه ، لأن الجد
والجدة للأم يقتسمان المال بعد نصيب أحد الزوجين على التساوي كما مر .
للقول الثاني : أن للمتقرب بالأم من الخؤولة سدس نصيب الخؤولة
مع الوحدة ، وثلثه مع التعدد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 374 .
( 2 ) كالروضة 8 : 159 .
( 3 ) القواعد 2 : 175 ، التحرير 2 : 166 ، فخر المحققين في الإيضاح 4 : 230 ،
الدروس 2 : 373 .
( 4 ) كذا وردت العبارة في جميع النسخ ، والظاهر أنها لا تناسب دليلا للقول الثاني ،
ولعله قد وقع خلط في النسخ . ونحن نذكر عبارة الجواهر في مقام اختيار هذا القول
والاستدلال له : . . . وبذلك يظهر أن المتجه في المفروض أن للخال من الأم سدس
ما بقي بعد نصيب الزوج ، لأنه هو نصيب الأم المنتقل إلى الخؤولة جميعهم ، لا
سدس الأصل . الجواهر 39 : 194 .