تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
للخال للأم بعد نصيب الزوجة سدس الأصل إن اتحد ، وثلثه إن تعدد ( 1 ) . وذلك كما ترى يوجب الوهن في الشهرة . ونقل في التحرير والقواعد والمسالك والدروس ، وغيرها ( 2 ) قولا بأن للمتقرب بالأم سدس الباقي لا غير ، فيجعل حصة الزوج داخلة على الجميع . وذهب الفاضل في القواعد والتحرير وولده فخر المحققين والشهيد في الدروس إلى أن للمتقرب بالأم سدس الثلث مع الوحدة ، وثلثه مع التعدد ( 3 ) . للمشهور : أن النقص لا يدخل على المتقرب بالأم ، فيكون له نصيبه لولا أحد الزوجين . وفيه : أنه إن أريد بالمتقرب بالأم المتقرب بأم الميت ، فعدم دخول النقص عليه مسلم ، ولكن هذه النسبة ثابتة لمطلق الخؤولة من غير اختصاص له بالخال للأم ، فيتساوى الجميع . وإن أريد به المتقرب بأم أم الميت حتى يكون الخال للأم بمنزلة الجدة للأم ، والخال للأب بمنزلة الجد لها ، فلا دليل على عدم دخول النقص عليه ، بل يدخل عليه ، لأن الجد والجدة للأم يقتسمان المال بعد نصيب أحد الزوجين على التساوي كما مر . للقول الثاني : أن للمتقرب بالأم من الخؤولة سدس نصيب الخؤولة مع الوحدة ، وثلثه مع التعدد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 374 . ( 2 ) كالروضة 8 : 159 . ( 3 ) القواعد 2 : 175 ، التحرير 2 : 166 ، فخر المحققين في الإيضاح 4 : 230 ، الدروس 2 : 373 . ( 4 ) كذا وردت العبارة في جميع النسخ ، والظاهر أنها لا تناسب دليلا للقول الثاني ، ولعله قد وقع خلط في النسخ . ونحن نذكر عبارة الجواهر في مقام اختيار هذا القول والاستدلال له : . . . وبذلك يظهر أن المتجه في المفروض أن للخال من الأم سدس ما بقي بعد نصيب الزوج ، لأنه هو نصيب الأم المنتقل إلى الخؤولة جميعهم ، لا سدس الأصل . الجواهر 39 : 194 .