تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ولا شك أن العم الذي هو خال يجر بالأب فهو بمنزلته ، لعدم المخصص ، والخال الذي هو عم يجر مع الخال الآخر بالأم فهما بمنزلتها ، لعدم المخصص . هذا . وتدل عليه أيضا في الجملة صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل : قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : " يدفع المال كله إليها " ( 1 ) . ثم إنهم قد ذكروا هاهنا لاجتماع السببين أو الأسباب أمثلة ، ونحن أيضا نذكر ستة منها . الأول : اجتماع نسبين يرث بهما ، كعم هو خال . وذلك بأن يتزوج أخ الشخص من أمه بأخته من أبيه ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عم لأبيه وخال لأمه . الثاني : أنساب متعددة يرث بها ، مثل ابن ابن عم لأب ، هو ابن ابن خال لأم ، هو ابن بنت عمة ، هو ابن بنت خالة . وذلك بأن يكون للشخص المذكور في المثال الأول أخت لأب وأم ، وكان له أيضا ابن ، ولها بنت ، فيتزوجان فيتولد منهما ابن ، فهو بالنسبة إلى الولد المذكور في المثال الأول مجمع القرابات الأربع . الثالث : نسبان يحجب أحدهما الآخر ، كأخ هو ابن عم . وذلك بأن يتزوج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا ، ثم أولدها الأخ الثاني آخر ، فهو أخ الولد الأول وابن عمه . الرابع : سببان لا يحجب أحدهما الآخر ، كزوج هو معتق .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 295 / 1057 ، الإستبصار 4 : 151 / 569 ، الوسائل 26 : 102 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 ح 6 .