تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
البحث الخامس في ميراث أولاد العمومة والخؤولة اعلم : أنه إذا فقدت العمومة والخؤولة جميعا فالميراث لأولادهم وإن نزلوا ، بالإجماع ، وحديث المنزلة ، وصحيحة ابن سنان : قال : " اختلف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون ، فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لهم بقول الله تعالى : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) * . وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين " ( 1 ) . وقريب منها روايات أخر . ثم إن أولادهم يتقاسمون المال تقاسم آبائهم ، لأن لكل ذي رحم نصيب من يتقرب به . ويدل على الحكم في الجملة أيضا قوله ( عليه السلام ) في رواية سلمة : في ابن عم وابن خالة قال : " للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 2 ) . والمراد من الذكر العم الذي ينزل ابن العم منزلته ، وبالأنثى الخالة التي ينزل ابنها منزلتها . وعلى هذا فيأخذ ولد العم أو العمة وإن كان أنثى الثلثين ، وولد الخال
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 327 / 1175 ، الوسائل 26 : 191 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 5 ح 1 ، والآية في الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 . ( 2 ) التهذيب 9 : 328 / 1179 ، الإستبصار 4 : 171 / 645 ، الوسائل 26 : 193 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 5 ح 4 .