تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
والخالة للأب ثلثهما أثلاثا ، للقاعدة المذكورة . وبالجملة المسألة لخلوها عن النص محل إشكال ، ومراعاة الاحتياط مهما أمكن أولى . ولو لم يمكن فلا مفر من الأخذ بقاعدة التفضيل المعتضدة بالمرسلة وإن خالف المشهور ، لعدم ثبوت الإجماع في مثل المسألة . وأما احتمال تقسيم المتقرب بالأب أثلاثا فالثلثان لأعمام الأب ، والثلث لأخواله ، أخذا بقاعدة كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، فغير سديد ، لأن القدر الثابت من تلك القاعدة كون كل ذي رحم بمنزلة الرحم الجار إلى الميت ، وأما كونه بمنزلة الجار إلى الجار وهكذا فلا يعلم منه . فتأمل . هذا . ثم إنه يصير الإشكال في المسألة أشد ، إذا كان كل من المتقربين متفرقين ، فهل الحكم حينئذ أيضا كما ذكر أم يراعى التسديس مع وحدة المتقرب بالأم وحدها والتثليث مع الكثرة ؟ فتأمل جدا . المسألة الثانية : عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته [ وأولادهم ] ( 1 ) وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته ، وعمومة أمه وخؤولتها ، وأولادهم . وعمومة الأب أو الأم وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الجد والجدة وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا . وهكذا . بالإجماع المحقق . واحتجوا له أيضا بحديث الأقربية ، وعموم كل ذي رحم بمنزلة
هامش
( 1 ) أضفناه لاقتضاء العبارة .