والخالة للأب ثلثهما أثلاثا ، للقاعدة المذكورة .
وبالجملة المسألة لخلوها عن النص محل إشكال ، ومراعاة الاحتياط
مهما أمكن أولى . ولو لم يمكن فلا مفر من الأخذ بقاعدة التفضيل
المعتضدة بالمرسلة وإن خالف المشهور ، لعدم ثبوت الإجماع في مثل
المسألة .
وأما احتمال تقسيم المتقرب بالأب أثلاثا فالثلثان لأعمام الأب ،
والثلث لأخواله ، أخذا بقاعدة كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ،
فغير سديد ، لأن القدر الثابت من تلك القاعدة كون كل ذي رحم بمنزلة
الرحم الجار إلى الميت ، وأما كونه بمنزلة الجار إلى الجار وهكذا فلا يعلم
منه . فتأمل . هذا .
ثم إنه يصير الإشكال في المسألة أشد ، إذا كان كل من المتقربين
متفرقين ، فهل الحكم حينئذ أيضا كما ذكر أم يراعى التسديس مع وحدة
المتقرب بالأم وحدها والتثليث مع الكثرة ؟ فتأمل جدا .
المسألة الثانية : عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته
[ وأولادهم ] ( 1 ) وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته ، وعمومة أمه
وخؤولتها ، وأولادهم . وعمومة الأب أو الأم وخؤولتهما وأولادهم وإن
نزلوا أولى من عمومة الجد والجدة وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا .
وهكذا . بالإجماع المحقق .
واحتجوا له أيضا بحديث الأقربية ، وعموم كل ذي رحم بمنزلة
هامش
( 1 ) أضفناه لاقتضاء العبارة .