البحث الرابع
في ميراث عمومة أب الميت وخؤولته ، وعمومة أمه
وخؤولتها ، وعمومة جدة وخؤولته ، وهكذا متصاعدا .
والمتعارف الاقتصار على الأول ، لندرة تحقق الأعلى منه .
وهاهنا مسألتان :
المسألة الأولى : إذا اجتمع الأعمام والأخوال الثمانية ، أي : عم الأب
وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها ، وخالها وخالتها ، فذهب الشيخ
في النهاية ( 1 ) ، بل هو المشهور كما في الإيضاح والمسالك ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) : أن
الثلث لمن يتقرب منهم بالأم بالسوية ، والثلثين لمن يتقرب منهم بالأب ،
ثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسوية ، وثلثاهما للعم والعمة بينهما
للذكر مثل حظ الأنثيين .
والمسألة مركبة من حكمين ، أحدهما : التقسيم بين المتقربين أثلاثا .
وثانيهما : تقسيم كل متقرب نصيبه على النحو المذكور .
وقد صرح باحتمال المخالفة في كل منهما .
أما في الأول : فاحتمل في المسالك أن يجعل للخؤولة الأربعة الثلث
يقتسمونه بالسوية ، وللأعمام الثلثين ثلثهما لعم الأم وعمتها بالسوية ،
وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 657 .
( 2 ) الإيضاح 4 : 230 ، المسالك 2 : 330 .
( 3 ) كالرياض 2 : 361 .
( 4 ) المسالك 2 : 330 .