تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
البحث الرابع في ميراث عمومة أب الميت وخؤولته ، وعمومة أمه وخؤولتها ، وعمومة جدة وخؤولته ، وهكذا متصاعدا . والمتعارف الاقتصار على الأول ، لندرة تحقق الأعلى منه . وهاهنا مسألتان : المسألة الأولى : إذا اجتمع الأعمام والأخوال الثمانية ، أي : عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها ، وخالها وخالتها ، فذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) ، بل هو المشهور كما في الإيضاح والمسالك ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) : أن الثلث لمن يتقرب منهم بالأم بالسوية ، والثلثين لمن يتقرب منهم بالأب ، ثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسوية ، وثلثاهما للعم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . والمسألة مركبة من حكمين ، أحدهما : التقسيم بين المتقربين أثلاثا . وثانيهما : تقسيم كل متقرب نصيبه على النحو المذكور . وقد صرح باحتمال المخالفة في كل منهما . أما في الأول : فاحتمل في المسالك أن يجعل للخؤولة الأربعة الثلث يقتسمونه بالسوية ، وللأعمام الثلثين ثلثهما لعم الأم وعمتها بالسوية ، وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 657 . ( 2 ) الإيضاح 4 : 230 ، المسالك 2 : 330 . ( 3 ) كالرياض 2 : 361 . ( 4 ) المسالك 2 : 330 .