تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وادعى السيد في المسائل الناصرية الإجماع على الحكم في صورة اجتماع العم والخال أيضا ( 1 ) . وخالف في ذلك الحكم جماعة ، منهم : العماني والديلمي والمفيد والكيدري وابن زهرة والمصري ( 2 ) ، فنزلوا الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، الخؤولة منزلة كلالة الأم ، والعمومة منزلة كلالة الأب ، فقالوا : إن للخؤولة مع الوحدة السدس ، ومع التعدد الثلث ، وللعمومة الباقي بالقرابة مع وجود الذكر ، والثلثان بالفرض مع عدمه وثبوت التعدد ، والنصف مع عدمه ، والباقي يرد على الجميع أو على العمومة أو العمة بناءا على الخلاف المتقدم . ولم أعثر على حجة لهم ، والقياس على الكلالة باطل . هذا . ثم إنه على المشهور المنصور يقتسمون الأخوال ثلثهم بالسوية مع عدم التفرق ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم ذكورا وإناثا ، ومع التفرق يعطى المتقرب بالأم سدس الثلث مع الوحدة ، وثلثه بدونها ، يقتسمونه سوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين يقتسمونه سوية على المشهور ، وتفاضلا على قول القاضي وبعض الأصحاب المتقدم في البحث السابق ، إلا أن مرسلة المجمع ( 3 ) الشاملة لهذه المسألة تقوي هاهنا المشهور جدا ( 4 ) . والأعمام يقتسمون ثلثيهم سوية مع عدم الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وعلى التفاضل معه ، ومع التفرق يكون تقسيم الثلثين بينهم كتقسيم جميع المال بينهم عند عدم الخؤولة ، والوجه في الجميع واضح .
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 223 . ( 2 ) حكاه عن العماني في المختلف : 734 ، الديلمي في المراسم : 223 ، المفيد في المقنعة : 708 ، وحكاه عن الكيدري والمصري في المختلف : 735 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 262 . ( 4 ) في " س " : خاصة .