تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
البحث الثالث في ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا اعلم : أنه لو اجتمع عم أو عمة أو أعمام مع خال أو خالة أو أخوال ، فللخال أو الخالة أو الأخوال الثلث ، وللعم أو العمة أو الأعمام الثلثان ، وفاقا للمشهور ( 1 ) ، لكون الخال أو الخالة أو الأخوال بمنزلة الأم ، والعم أو العمة أو الأعمام بمنزلة الأب ، فلكل نوع نصيب من يتقرب به . وجعل الخؤولة بمنزلة الأخت والعمومة بمنزلة الأخ - كما في المسالك والكفاية ( 2 ) - لا وجه له ، فإن نسبة الخؤولة والعمومة إلى الأخت والأخ كنسبتهم إلى الميت بعينه . ولو صح فصحة الاحتجاج به على المطلوب غير واضحة ، لأن مطلق الأخت ليس لها الثلث ، وجعل الخال مطلقا بمنزلة الأخت من الأبوين محض تحكم ، إلا أن يحمل الأخت على أخت الأخوال التي هي أم الميت ، والأخ على أخ الأعمام الذي هو أبوه . هذا . ويدل على الحكم أيضا في صورة اجتماع العم والخال صحيحة أبي بصير ، وفي صورة اجتماع العمة والخالة حسنة محمد ، وصحيحة أبي بصير ، ومرسلة أبي المعزا ، ورواية أبي مريم ، وفي صورة اجتماع الخال والخالة مع العم والعمة عبارة فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) ، وبضميمة الإجماع المركب يمكن إثبات الحكم في غير هذه الصور أيضا .
هامش
( 1 ) كما في الروضة 8 : 155 ، والمسالك 2 : 330 ، والرياض 2 : 360 . ( 2 ) المسالك 2 : 330 ، الكفاية : 301 . ( 3 ) انظر ص : 314 - 316 .