تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
فلا ينبغي النظر إلى الأم مطلقا ( 1 ) . فإن لأحد أن يقول : إن الاعتبار بالتقرب إلى الميت ، والتخلف في موضع بالإجماع لا يوجب التخلف في غير موضعه . إلا أنه بقي الكلام في وجه اقتضاء اعتبار التقرب إلى الميت بالأم للتسوية مطلقا ، فإنه لا دليل يدل عليه عموما أو إطلاقا ، فإنما هو في بعض الصور المخصوصة . والإجماع المركب غير ثابت . وتصور إطلاق مرسلة المجمع ( 2 ) غير جيد ، لأن قرابة الأم فيها وإن كانت مطلقة إلا أنها مخصوصة بصورة الاجتماع مع قرابة الأب . وتوهم اقتضاء الشركة للتسوية في الأصل مردود بما مر ( 3 ) . فالمسألة محل إشكال جدا ، كما صرح به في الكفاية ( 4 ) ، ويظهر من بعض مشايخنا أيضا ( 5 ) . بل لا يبعد ترجيح قول القاضي ، لقاعدة تفضيل الرجال . والاحتياط بالمصالحة حسن في كل حال . المسألة الرابعة : لا يرث شئ من أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مع وجود خال أو خالة ، للإجماع ، والأقربية ، وخصوص رواية سلمة ( 6 ) ، وعبارة فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 360 . ( 2 ) المتقدمة في ص : 262 . ( 3 ) راجع ص : 263 . ( 4 ) كفاية الأحكام : 301 . ( 5 ) كصاحب الرياض 2 : 360 . ( 6 ) المتقدمة في ص : 315 . ( 7 ) المتقدمة في ص : 316 .
مستند الشيعة — صفحة 330 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث