تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
والشرائع والنافع والغنية مدعيا عليه إجماع الإمامية ( 1 ) . وخلافا للفاضل والشهيدين ( 2 ) ، وبعض آخر ( 3 ) ، فقالوا باقتسامهم بالسوية ، وقال في الكفاية : لا أعرف فيه خلافا ( 4 ) . لنا : قاعدة التفضيل ، والروايتان ، ومرسلة المجمع المتقدمة ( 5 ) المعتضدة بشهرة القدماء . احتج بعض المخالفين باقتضاء شركة المتعددين في شئ تسويتهم ، خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي ( 6 ) . وفيه : منع الاقتضاء المذكور كما مر غير مرة . ولو سلمناه فإنما هو إذا أطلق لفظ الشركة دون ما إذا علم الاشتراك من غير تصريح بلفظه . ولو سلمناه فإنما هو إذا لم يكن هناك دليل على التفضيل ، وقد ذكرناه . وتخصيص العم والعمة في الروايتين بالعم والعمة للأبوين تخصيص بلا مخصص . وتقييد إطلاق الجد في أحاديث اجتماعه مع الإخوة بما إذا كان للأب بدليل لا يرجح احتمال التخصيص هنا أصلا . المسألة الرابعة : إذا اجتمع المتفرقون من الأعمام أو العمات أو منهما فيسقط المتقرب بالأب مع وجود المتقرب بالأبوين ، لخصوص
هامش
( 1 ) حكاه عن الفضل في الكافي 7 : 120 ، المفيد في المقنعة : 692 ، الصدوق في المقنع : 175 ، النهاية : 653 ، الشرائع 4 : 30 ، النافع : 270 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 . ( 2 ) الفاضل في التحرير 2 : 166 ، الشهيدان في الدروس 2 : 372 ، واللمعة والروضة 8 : 153 . ( 3 ) انظر الرياض 2 : 359 . ( 4 ) الكفاية : 300 . ( 5 ) في ص : 262 . ( 6 ) انظر الرياض 2 : 359 .
مستند الشيعة — صفحة 320 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث