والشرائع والنافع والغنية مدعيا عليه إجماع الإمامية ( 1 ) .
وخلافا للفاضل والشهيدين ( 2 ) ، وبعض آخر ( 3 ) ، فقالوا باقتسامهم
بالسوية ، وقال في الكفاية : لا أعرف فيه خلافا ( 4 ) .
لنا : قاعدة التفضيل ، والروايتان ، ومرسلة المجمع المتقدمة ( 5 ) المعتضدة
بشهرة القدماء .
احتج بعض المخالفين باقتضاء شركة المتعددين في شئ تسويتهم ،
خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي ( 6 ) .
وفيه : منع الاقتضاء المذكور كما مر غير مرة . ولو سلمناه فإنما هو إذا
أطلق لفظ الشركة دون ما إذا علم الاشتراك من غير تصريح بلفظه . ولو
سلمناه فإنما هو إذا لم يكن هناك دليل على التفضيل ، وقد
ذكرناه .
وتخصيص العم والعمة في الروايتين بالعم والعمة للأبوين تخصيص
بلا مخصص . وتقييد إطلاق الجد في أحاديث اجتماعه مع الإخوة بما إذا
كان للأب بدليل لا يرجح احتمال التخصيص هنا أصلا .
المسألة الرابعة : إذا اجتمع المتفرقون من الأعمام أو العمات أو
منهما فيسقط المتقرب بالأب مع وجود المتقرب بالأبوين ، لخصوص
هامش
( 1 ) حكاه عن الفضل في الكافي 7 : 120 ، المفيد في المقنعة : 692 ، الصدوق في
المقنع : 175 ، النهاية : 653 ، الشرائع 4 : 30 ، النافع : 270 ، الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : 607 .
( 2 ) الفاضل في التحرير 2 : 166 ، الشهيدان في الدروس 2 : 372 ، واللمعة والروضة
8 : 153 .
( 3 ) انظر الرياض 2 : 359 .
( 4 ) الكفاية : 300 .
( 5 ) في ص : 262 .
( 6 ) انظر الرياض 2 : 359 .