البحث الأول
في ميراث الأعمام والعمات
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا يرث العم مع واحد من الإخوة وأولادهم
والأجداد وآبائهم بالإجماع . ومخالفة يونس ( 1 ) في تشريك العم مع ابن الأخ
غير قادح فيه ، مع أنه مردود بقوله في صحيحة الكناسي : " وابن أخيك من
أبيك أولى بك من عمك " ( 2 ) .
وقد يرد أيضا بحديث الأقربية ( 3 ) . وفيه نظر .
المسألة الثانية : إذا انفرد العم كان المال كله له ، وكذا العمة . وإذا تعدد
العم أو العمة كان المال كله لهم بالسوية ، إذا كانوا لأب أو لأم أو لهما ، كل
ذلك بالإجماع ، وصحيحة محمد ، وكون العم والعمة بمنزلة الأب .
المسألة الثالثة : لو اجتمع العم والعمة أو العمومة والعمات من نوع
واحد كان المال لهم ، يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى إن كانوا جميعا من
الأبوين أو الأب ، للإجماع المحقق ، وما مر من قاعدة تفضيل الرجال على
النساء ورواية سلمة ، وفقه الرضا ( عليه السلام ) .
وكذلك إذا كانوا جميعا لأم ، وفاقا للفضل والمفيد والصدوق والنهاية
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الكافي 7 : 121 .
( 2 ) الكافي 7 : 76 / 1 ، التهذيب 9 : 268 / 974 ، الوسائل 26 : 182 أبواب ميراث
الإخوة والأجداد ب 13 ح 1 ، وص 190 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 4 ح 1 .
( 3 ) كما في الرياض 2 : 359 .