تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
البحث الأول في ميراث الأعمام والعمات وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا يرث العم مع واحد من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم بالإجماع . ومخالفة يونس ( 1 ) في تشريك العم مع ابن الأخ غير قادح فيه ، مع أنه مردود بقوله في صحيحة الكناسي : " وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك " ( 2 ) . وقد يرد أيضا بحديث الأقربية ( 3 ) . وفيه نظر . المسألة الثانية : إذا انفرد العم كان المال كله له ، وكذا العمة . وإذا تعدد العم أو العمة كان المال كله لهم بالسوية ، إذا كانوا لأب أو لأم أو لهما ، كل ذلك بالإجماع ، وصحيحة محمد ، وكون العم والعمة بمنزلة الأب . المسألة الثالثة : لو اجتمع العم والعمة أو العمومة والعمات من نوع واحد كان المال لهم ، يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى إن كانوا جميعا من الأبوين أو الأب ، للإجماع المحقق ، وما مر من قاعدة تفضيل الرجال على النساء ورواية سلمة ، وفقه الرضا ( عليه السلام ) . وكذلك إذا كانوا جميعا لأم ، وفاقا للفضل والمفيد والصدوق والنهاية
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الكافي 7 : 121 . ( 2 ) الكافي 7 : 76 / 1 ، التهذيب 9 : 268 / 974 ، الوسائل 26 : 182 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 13 ح 1 ، وص 190 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 4 ح 1 . ( 3 ) كما في الرياض 2 : 359 .
مستند الشيعة — صفحة 319 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث