رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت
منه " ( 1 ) .
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة ( 2 ) .
ومنها : صحيحة محمد : عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه
وعمته وابنته وأخته فقال : " كل هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت
العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث " ( 3 ) .
ومثلها مرسلة أبي المعزا ( 4 ) وصحيحة أبي بصير ( 5 ) ورواية أبي مريم ( 6 ) .
ومنها : رواية سلمة بن محرز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال في عمة وعم
قال : " للعم الثلثان ، وللعمة الثلث " وقال في ابن عم وخالة قال : " المال
للخالة " وقال في ابن عم وخال قال : " المال للخال " وقال في ابن عم
وابن خالة قال : " للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 7 ) .
ومنها : روايتا الحسن بن عمارة والحارث ، المتقدمتان في مسألة
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 325 / 1170 ، الوسائل 26 : 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال
ب 2 ح 6 .
( 2 ) في ص : 291 .
( 3 ) الكافي 7 : 120 / 6 ، التهذيب 9 : 324 / 1165 ، الوسائل 26 : 187 أبواب
ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 4 .
( 4 ) الكافي 7 : 120 / 8 ، التهذيب 9 : 325 / 1166 ، الوسائل 26 : 188 أبواب
ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 5 .
( 5 ) الكافي 7 : 119 / 5 ، التهذيب 9 : 324 / 1164 ، الوسائل 26 : 187 أبواب
ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 3 .
( 6 ) الكافي 7 : 119 / 4 ، التهذيب 9 : 324 / 1163 ، الوسائل 26 : 187 أبواب
ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 2 .
( 7 ) التهذيب 9 : 328 / 1179 ، الإستبصار 4 : 171 / 645 ، الوسائل 26 : 193
أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 5 ح 4 .