تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه " ( 1 ) . ومنها : صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة ( 2 ) . ومنها : صحيحة محمد : عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنته وأخته فقال : " كل هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث " ( 3 ) . ومثلها مرسلة أبي المعزا ( 4 ) وصحيحة أبي بصير ( 5 ) ورواية أبي مريم ( 6 ) . ومنها : رواية سلمة بن محرز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال في عمة وعم قال : " للعم الثلثان ، وللعمة الثلث " وقال في ابن عم وخالة قال : " المال للخالة " وقال في ابن عم وخال قال : " المال للخال " وقال في ابن عم وابن خالة قال : " للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 7 ) . ومنها : روايتا الحسن بن عمارة والحارث ، المتقدمتان في مسألة
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 325 / 1170 ، الوسائل 26 : 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 6 . ( 2 ) في ص : 291 . ( 3 ) الكافي 7 : 120 / 6 ، التهذيب 9 : 324 / 1165 ، الوسائل 26 : 187 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 4 . ( 4 ) الكافي 7 : 120 / 8 ، التهذيب 9 : 325 / 1166 ، الوسائل 26 : 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 5 . ( 5 ) الكافي 7 : 119 / 5 ، التهذيب 9 : 324 / 1164 ، الوسائل 26 : 187 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 3 . ( 6 ) الكافي 7 : 119 / 4 ، التهذيب 9 : 324 / 1163 ، الوسائل 26 : 187 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 2 . ( 7 ) التهذيب 9 : 328 / 1179 ، الإستبصار 4 : 171 / 645 ، الوسائل 26 : 193 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 5 ح 4 .