اجتماع الإخوة المتفرقين ( 1 ) .
ومنها : قول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " فإن ترك خالا وخالة وعما وعمة ،
فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل
حظ الأنثيين " ( 2 ) .
وأيضا قال : " وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى ، وكذلك خالا
وابن عم فالخال أولى ، لأن ابن العم قد نزل ببطن ، إلا أن يترك عما لأب
وابن عم لأب وأم فإن الميراث لابن العم للأب والأم ، لأن ابن العم جمع
الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، فعلى هذا يكون الميراث له " ( 3 ) .
وفيه أبحاث :
هامش
( 1 ) راجع ص : 266 .
( 2 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 289 ، مستدرك الوسائل 17 : 190 أبواب ميراث الأعمام
والأخوال ب 2 ح 4 .
( 3 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 289 ، مستدرك الوسائل 17 : 192 أبواب ميراث الأعمام
والأخوال ب 5 ح 1 .