تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
اجتماع الإخوة المتفرقين ( 1 ) . ومنها : قول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " فإن ترك خالا وخالة وعما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 2 ) . وأيضا قال : " وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى ، وكذلك خالا وابن عم فالخال أولى ، لأن ابن العم قد نزل ببطن ، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم فإن الميراث لابن العم للأب والأم ، لأن ابن العم جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، فعلى هذا يكون الميراث له " ( 3 ) . وفيه أبحاث :
هامش
( 1 ) راجع ص : 266 . ( 2 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 289 ، مستدرك الوسائل 17 : 190 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 4 . ( 3 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 289 ، مستدرك الوسائل 17 : 192 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 5 ح 1 .