تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الإضافة . ويرد على الأول : أنه يمكن أن يكون المقتضي هو ابن العم بشرط الوحدة مع العم كذلك . وعلى الثاني : أن السبب يمكن أن يكون مركبا من الوحدة ، فيكون التعدد منافيا له . وعلى الثالث : أنه يمكن أن يكون ابن العم مانعا لهذا السبب إذا كان ( لا ) ( 1 ) مع سبب آخر ، ومعه تضعف قوة المانع . وعلى الرابع : أنه لا مفرد مضافا في قول الإمام ( عليه السلام ) إلا في الرضوي الضعيف الغير الثابت انجباره في المقام . ويمكن أن يستدل له بالروايتين المتقدمتين المعتبرتين ، حيث إن أعيان بني الأم شاملة لصورة التعدد أيضا ، فمذهب الشهيدين هو الأظهر . ومنها : ما إذا تغيرت الذكورية بالأنوثية فيهما أو في أحدهما ، كما إذا كان بدل العم عمة ، أو بدل ابن العم بنتا ، أو كان بدل العم عمة وبدل الابن بنتا ، ونسب الخلاف فيما إذا تبدل العم إلى الشيخ ، محتجا باشتراك العم والعمة في السببية ( 2 ) . وفيه : أن الاشتراك في السببية لا يوجب الاشتراك في الممنوعية ، لجواز أن يكون لأحد المسببين مدخلية فيها لم يكن للمسبب الآخر ، فيتغير الحكم . وأولى بالتغير ما إذا كان التبديل في طرف المانع ، وهو ظاهر . والأخبار غير شاملة للإناث ، للتعبير فيها بالعم والابن أو بني الأم وبني العلات ، فقول الشيخ ساقط . ومنها : ما إذا تغير المورد بالهبوط ، كما إذا كان بدل ابن العم ابن ابنه ،
هامش
( 1 ) ليست في " س " . ( 2 ) الإستبصار 4 : 170 .