الإضافة .
ويرد على الأول : أنه يمكن أن يكون المقتضي هو ابن العم بشرط
الوحدة مع العم كذلك .
وعلى الثاني : أن السبب يمكن أن يكون مركبا من الوحدة ، فيكون
التعدد منافيا له .
وعلى الثالث : أنه يمكن أن يكون ابن العم مانعا لهذا السبب إذا كان
( لا ) ( 1 ) مع سبب آخر ، ومعه تضعف قوة المانع .
وعلى الرابع : أنه لا مفرد مضافا في قول الإمام ( عليه السلام ) إلا في الرضوي
الضعيف الغير الثابت انجباره في المقام .
ويمكن أن يستدل له بالروايتين المتقدمتين المعتبرتين ، حيث إن
أعيان بني الأم شاملة لصورة التعدد أيضا ، فمذهب الشهيدين هو الأظهر .
ومنها : ما إذا تغيرت الذكورية بالأنوثية فيهما أو في أحدهما ، كما إذا
كان بدل العم عمة ، أو بدل ابن العم بنتا ، أو كان بدل العم عمة وبدل الابن
بنتا ، ونسب الخلاف فيما إذا تبدل العم إلى الشيخ ، محتجا باشتراك العم
والعمة في السببية ( 2 ) .
وفيه : أن الاشتراك في السببية لا يوجب الاشتراك في الممنوعية ،
لجواز أن يكون لأحد المسببين مدخلية فيها لم يكن للمسبب الآخر ، فيتغير
الحكم . وأولى بالتغير ما إذا كان التبديل في طرف المانع ، وهو ظاهر .
والأخبار غير شاملة للإناث ، للتعبير فيها بالعم والابن أو بني الأم وبني
العلات ، فقول الشيخ ساقط .
ومنها : ما إذا تغير المورد بالهبوط ، كما إذا كان بدل ابن العم ابن ابنه ،
هامش
( 1 ) ليست في " س " .
( 2 ) الإستبصار 4 : 170 .