الفصل الثالث
في ميراث الأعمام والأخوال
ونقدم أولا ذكر شطر من الأخبار الواردة في حكمهم ، وهي كثيرة :
منها : صحيحة الكناسي وفيها : " وابن أخيك من أبيك أولى بك من
عمك " قال : " وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي
أبيك من أبيه " قال : " وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمك أخي
أبيك لأمه " قال : " وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن
عمك أخي أبيك لأبيه " قال : " وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك
من ابن عمك أخي أبيك لأمه " ( 1 ) .
ومنها : صحيحة أبي بصير : قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شئ من
الفرائض قال لي : " ألا أخرج لك كتاب علي ( عليه السلام ) ؟ " فقلت : كتاب علي
لم يدرس ؟ ! فقال : " يا أبا محمد إن كتاب علي ( عليه السلام ) لا يدرس " فأخرجه
فإذا كتاب جليل ، وإذا فيه : " رجل مات وترك عمه وخاله " قال : " للعم
الثلثان وللخال الثلث " ( 2 ) .
ومنها : صحيحة الخزاز عنه ( عليه السلام ) : قال : " إن في كتاب علي ( عليه السلام ) العمة
بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 76 / 1 ، التهذيب 9 : 268 / 974 بتفاوت يسير ، الوسائل 26 : 190
أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 4 ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 119 / 1 ، التهذيب 9 : 324 / 1162 ، الوسائل 26 : 186 أبواب
ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 1 .