وإن نزلوا ، واستدلوا عليه بالأدلة المتقدمة .
وفي دلالتها نظر ظاهر : أما الأخبار المتقدمة فلأن الحكم فيها إنما هو
للجد وابن الأخ وبنت الأخت ، وصدقها على الأجداد العليا وأولاد أولاد
الأخ والأخت لغة أو عرفا أو شرعا غير معلوم ، كما مر مرارا . وأما
عمومات المنزلة فلما عرفت آنفا . فلا بد في إثبات الحكم فيها من
التمسك بالإجماع البسيط أو المركب .
نعم قد يمكن التمسك بالعمومات المذكورة إذا كان علو الجد ونزول
الأخ بحيث لم يكن لأحدهما أقربية بالنسبة إلى الآخر ، وحينئذ يمكن
تعميم الحكم بإجماع مركب آخر أيضا ، وبالجملة المناط فيه كأكثر
أحكام الإرث أحد الإجماعين البسيط والمركب .
مستند الشيعة — صفحة 315
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣١٥