تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وإن نزلوا ، واستدلوا عليه بالأدلة المتقدمة . وفي دلالتها نظر ظاهر : أما الأخبار المتقدمة فلأن الحكم فيها إنما هو للجد وابن الأخ وبنت الأخت ، وصدقها على الأجداد العليا وأولاد أولاد الأخ والأخت لغة أو عرفا أو شرعا غير معلوم ، كما مر مرارا . وأما عمومات المنزلة فلما عرفت آنفا . فلا بد في إثبات الحكم فيها من التمسك بالإجماع البسيط أو المركب . نعم قد يمكن التمسك بالعمومات المذكورة إذا كان علو الجد ونزول الأخ بحيث لم يكن لأحدهما أقربية بالنسبة إلى الآخر ، وحينئذ يمكن تعميم الحكم بإجماع مركب آخر أيضا ، وبالجملة المناط فيه كأكثر أحكام الإرث أحد الإجماعين البسيط والمركب .