ورواية القاسم بن سليمان : " إن عليا ( عليه السلام ) كان يورث ابن الأخ مع
الجد ميراث أبيه " ( 1 ) .
وصحيحة محمد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قال : حدثني جابر عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - ولم يكن يكذب جابر - : إن ابن الأخ يقاسم الجد " ( 2 ) .
ومرسلة سعد بن أبي خلف الصحيحة عن السراد المجمع على تصحيح
ما يصح عنه : في بنات أخت وجد ، قال : " لبنات الأخت الثلث وما بقي
فللجد " فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ ( 3 ) . إلى
غير ذلك .
وبهذه الأخبار وإن ثبت حكم أكثر الصور ، ولكن تبقى صور لا بد في
إثبات الحكم فيها بالتمسك بالصحيحتين المتقدمتين ( 4 ) والإجماع
المركب .
وقد يستدل أيضا في جميع هذه الصور بعمومات كل ذي رحم بمنزلة
الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب منه .
وفي دلالتها نظر ، لمكان الاستثناء ، فإن الظاهر أن الجد أقرب من ابن
الأخ .
ثم إنهم قد صرحوا باطراد الحكم في الأجداد وإن علوا ، وأولاد الإخوة
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 113 / 2 ، التهذيب 9 : 309 / 1105 ، الوسائل 26 : 160 أبواب
ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 2 .
( 2 ) الكافي 7 : 113 / 3 ، التهذيب 9 : 309 / 1106 ، الوسائل 26 : 160 أبواب
ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 3 .
( 3 ) الكافي 7 : 113 / 7 ، الفقيه 4 : 207 / 702 وفيه صدر الحديث ، التهذيب 9 :
309 / 1109 ، الوسائل 26 : 161 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 7 .
( 4 ) راجع ص : 311 الهامش ( 3 ) .