تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
عليهما على الخلاف السابق ( 1 ) . ولو اجتمعت أولاد الكلالات الثلاث سقطت أولاد من يتقرب بالأب ، وكان لأولاد من يتقرب بالأم السدس مع وحدة من يتقرب به والثلث مع التعدد ، ولأولاد من يتقرب بالأب [ والأم ] ( 2 ) الباقي مع كون من يتقرب بهما ذكرا أو ذكرا وأنثى ، والنصف أو الثلثان بالفرض إن كان أنثى أو إناثا ، ويرد الباقي عليهم أو عليهما على الاختلاف المتقدم . ولو دخل في هذه الفروض أحد الزوجين كان له النصيب الأعلى وينقسم الباقي كما مر . والدليل على ذلك كله الإجماع ، وعموم الأخبار المصرحة بأن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه . ويدل على المطلوب أيضا في الجملة موثقة محمد : عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : " لابن الأخت من الأم السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي " ( 3 ) . وروايته : عن ابن أخ لأب وابن أخ لأم ، قال : " لابن أخ من الأم السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب " ( 4 ) . وأما روايته : بنات أخ وابن أخ ، قال : " المال لابن الأخ " الحديث ( 5 ) .
هامش
( 1 ) راجع ص : 269 . ( 2 ) أضفناه لتصحيح المتن . ( 3 ) التهذيب 9 : 322 / 1157 ، الإستبصار 4 : 168 / 637 ، الوسائل 26 : 170 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 9 : 322 / 1158 ، الإستبصار 4 : 169 / 638 ، الوسائل 26 : 171 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 9 : 323 / 1159 ، الإستبصار 4 : 169 / 639 ، الوسائل 26 : 171 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 3 .
مستند الشيعة — صفحة 312 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث