عليهما على الخلاف السابق ( 1 ) .
ولو اجتمعت أولاد الكلالات الثلاث سقطت أولاد من يتقرب
بالأب ، وكان لأولاد من يتقرب بالأم السدس مع وحدة من يتقرب به
والثلث مع التعدد ، ولأولاد من يتقرب بالأب [ والأم ] ( 2 ) الباقي مع كون من
يتقرب بهما ذكرا أو ذكرا وأنثى ، والنصف أو الثلثان بالفرض إن كان أنثى أو
إناثا ، ويرد الباقي عليهم أو عليهما على الاختلاف المتقدم .
ولو دخل في هذه الفروض أحد الزوجين كان له النصيب الأعلى
وينقسم الباقي كما مر .
والدليل على ذلك كله الإجماع ، وعموم الأخبار المصرحة بأن كل ذي
رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه .
ويدل على المطلوب أيضا في الجملة موثقة محمد : عن ابن أخت لأب
وابن أخت لأم ، قال : " لابن الأخت من الأم السدس ، ولابن الأخت من
الأب الباقي " ( 3 ) .
وروايته : عن ابن أخ لأب وابن أخ لأم ، قال : " لابن أخ من الأم
السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب " ( 4 ) .
وأما روايته : بنات أخ وابن أخ ، قال : " المال لابن الأخ " الحديث ( 5 ) .
هامش
( 1 ) راجع ص : 269 .
( 2 ) أضفناه لتصحيح المتن .
( 3 ) التهذيب 9 : 322 / 1157 ، الإستبصار 4 : 168 / 637 ، الوسائل 26 : 170
أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 9 : 322 / 1158 ، الإستبصار 4 : 169 / 638 ، الوسائل 26 : 171
أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 9 : 323 / 1159 ، الإستبصار 4 : 169 / 639 ، الوسائل 26 : 171
أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 3 .