تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
والظاهر من كلام الفضل أن حكمه ليس لهذا التعليل أيضا ، لأنه فرق بين الأخ للأم والأخ للأب فقط ، فحكم بتقدمه على ابن الأخ للأبوين ، مع أنه مجمع للسببين . المسألة الثانية : أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم في الإرث ، فلو خلف الميت أولاد أخ لأم أو أخت لها خاصة ، كان المال كله لهم بالسوية ، السدس بالفرض والباقي بالرد ، من غير فرق بين الذكر والأنثى . وإن تعدد من تقربوا به من الإخوة للأم أو الأخوات أو الجميع ، كان لكل فريق من الأولاد نصيب من يتقرب به ، فلو كان أولاد الإخوة للأم ثلاثة ، واحد منهم ولد أخ والآخران ولد آخر فنصف المال لولد الأخ ، السدس فرضا والباقي ردا ، والنصف الآخر لولدي الأخ كذلك . وكذلك لو كان أحدهم من أخت والآخران من أخ . وكذلك لو كان بنت أخت للأم وابنا أخ لها ، فللبنت النصف وللابنين النصف . ولو خلف أولاد أخ لأب وأم أو لأب مع عدمهم ، كان المال كله لهم بالسوية مع الاتفاق ، وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف . وإن كانوا أولاد أخت للأبوين أو الأب ، كان النصف لهم بالفرض والباقي بالرد مع عدم غيرهم ، يقتسمونه بالسوية مع الاتفاق ، وبالاختلاف مع الاختلاف . وإن كانوا أولاد أختين فصاعدا كذلك ، كان الثلثان لهم بالفرض والثلث بالرد مع عدم غيرهم ، يقتسمونه بالسوية أو الاختلاف . ولو اجتمع أولاد الأخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات للأم ، فللأول النصف فرضا وللثاني السدس مع وحدة من يتقربون به والثلث مع التعدد ، ويرد الباقي على الأول أو