تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
البحث الخامس في ميراث أولاد الكلالة وفي مسائل : المسألة الأولى : لا يرث أولاد الأخ مع الأخ مطلقا بلا خلاف يعرف ، إلا ما نقل عن الفضل بن شاذان ( 1 ) : أنه شرك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الأم ، وابن ابن الأخ منهما مع ابن الأخ منها ، ونحو ذلك ، فجعل السدس للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأبوين . لنا - بعد ظاهر الإجماع - : منع الأقرب للأبعد ، ولا شك أن الأخ وإن كان من أم أقرب من ابن الأخ وإن كان من الأبوين لغة وعرفا . وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " من ترك واحدا ممن له سهم ينظر فإن كان من بقي في درجته ممن سفل ، وهو أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه " ( 2 ) . وذكر في المسالك التعليل للفضل : بأنه جعل الإخوة أصنافا ، فاعتبر الأقرب من إخوة الأم فالأقرب ، وكذلك إخوة الأبوين والأب ، ولم يعتبر قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر ، كما لم يعتبر قرب الأخ بالنسبة إلى الجد الأعلى ، لتعدد الصنف . ورد ذلك بما ذكره قبله : من أن المعتبر في جهات القرب وترجيح
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الفقيه 4 : 200 . ( 2 ) فقه الرضا ( ( عليه السلام ) ) : 289 ، مستدرك الوسائل 17 : 180 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 4 ح 4 .