تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الميت . وفيه : أن هذا الاعتبار لو تم يقتضي اقتسام ثلثي التركة بين الأجداد الأربعة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين دون الاقتسام أثلاثا ، فإنه مقتضى اعتبار النسبة إلى جد الميت . وذهب الشيخ معين الدين المصري ( 1 ) إلى أن ثلث الثلثين بين الجد والجدة لأب الميت من قبل أمه بالسوية ، لكونهما متقربين إلى الميت بواسطة الأم التي هي جدته لأبيه ، وثلث التركة ينقسم بين الأجداد الأربعة للأم أثلاثا ، فثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية ، وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا ، قالوا : وذلك لأجل اعتبار النسبة في الجملة . وفيه : أنه لو تم لاقتضى اقتسام ثلثي الثلث بين أبوي أبيها للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي ( 2 ) : باقتسام ثلثي التركة بين الأجداد الأربعة لأب الميت على النحو الذي ذكره الأكثر ، واقتسام الثلث الذي للأجداد الأربعة للأم أثلاثا ، ثلثه لأبوي أم الأم بالسوية ، وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا . وظاهر الشرائع التردد ( 3 ) . ثم إنهم صرحوا بأنه ليس هنا دليل يرجح أحد الأقوال . أقول : لا إشكال في تقسيم مجموع التركة بين الأجداد الثمانية أثلاثا ، بأن يكون ثلثاها للأجداد الأربعة للأب ، وثلثها للأربعة للأم ، للإجماع ،
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المسالك 2 : 328 . ( 2 ) حكاه عنه في المسالك 2 : 328 . ( 3 ) الشرائع 4 : 28 .