تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
تقسيم قرابة الأم سوية بحيث يشمل هنا أيضا مع وجود النزاع ممنوع ، والنص المعتبر غير موجود . وأبوا الأم يقتسمان نصفهما سوية إن ثبت الإجماع عليه بخصوص هذه المسألة ، أو على اقتسام نصيب المتقرب بالأم المحضة مطلقا بالسوية . ولكن لم يثبت الإجماع على شئ منهما عندي ، فالعمل بمقتضى تفضيل الرجال على النساء أولى وأظهر . ومن هنا ظهر أن الأظهر في تقسيم الثلثين بين الأجداد الأربعة للأب هو ما ذكره الشيخ والأكثر ، وفي تقسيم أصل الثلث بين الأربعة للأم هو القولان الآخران ، من انقسامه بينهم أثلاثا ، وفي تقسيم ثلثي الثلث بين أبوي أب الأم هو ما ذكره البرزهي ، وفي تقسيم ثلثه بين أبوي أمها هو التفاوت أيضا . ولا ضير في خروجه عن الأقوال الثلاثة ، لعدم ثبوت الإجماع المركب . نعم لو ثبت الإجماع على التسوية في خصوص هذا الثلث للثلث لكان الأظهر هو قول البرزهي مطلقا . وليعلم أن المسألة تصح عن مائة وثمانية على قول الشيخ ، وعن أربعة وخمسين على قول المصري والبرزهي ، وعن سبعة وعشرين على ما ذكرنا . ثم إن لاجتماع الأجداد الثمانية أو بعضهم مسائل أخرى ، من وجود أحد الزوجين أو الكلالتين أو أولاد الكلالة ، وليس للتعرض لذكرها كثير فائدة ، لندرة وقوعه .