تقسيم قرابة الأم سوية بحيث يشمل هنا أيضا مع وجود النزاع ممنوع ،
والنص المعتبر غير موجود .
وأبوا الأم يقتسمان نصفهما سوية إن ثبت الإجماع عليه بخصوص هذه
المسألة ، أو على اقتسام نصيب المتقرب بالأم المحضة مطلقا بالسوية .
ولكن لم يثبت الإجماع على شئ منهما عندي ، فالعمل بمقتضى
تفضيل الرجال على النساء أولى وأظهر .
ومن هنا ظهر أن الأظهر في تقسيم الثلثين بين الأجداد الأربعة للأب هو
ما ذكره الشيخ والأكثر ، وفي تقسيم أصل الثلث بين الأربعة للأم هو
القولان الآخران ، من انقسامه بينهم أثلاثا ، وفي تقسيم ثلثي الثلث بين
أبوي أب الأم هو ما ذكره البرزهي ، وفي تقسيم ثلثه بين أبوي أمها هو
التفاوت أيضا .
ولا ضير في خروجه عن الأقوال الثلاثة ، لعدم ثبوت الإجماع المركب .
نعم لو ثبت الإجماع على التسوية في خصوص هذا الثلث للثلث لكان
الأظهر هو قول البرزهي مطلقا .
وليعلم أن المسألة تصح عن مائة وثمانية على قول الشيخ ، وعن أربعة
وخمسين على قول المصري والبرزهي ، وعن سبعة وعشرين على ما
ذكرنا .
ثم إن لاجتماع الأجداد الثمانية أو بعضهم مسائل أخرى ، من وجود أحد
الزوجين أو الكلالتين أو أولاد الكلالة ، وليس للتعرض لذكرها كثير
فائدة ، لندرة وقوعه .
مستند الشيعة — صفحة 307
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣٠٧