تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
المتقرب بالأم فلما مر في المسألة الثالثة ( 1 ) ، فيكون كل متقرب بمنزلة قريبة . المسألة الثامنة : إذا اجتمع النوعان من الجد أو الجدة أو هما مع كلالة الأب ، فللمتقرب بالأم الثلث بالسوية مع التعدد ، وللمتقرب بالأب الثلثان بالتفاوت ، إجماعا ، والوجه واضح . المسألة التاسعة : إذا اجتمع النوعان مع الكلالتين ، فللمتقرب بالأم الثلث ، وبالأب الثلثان ، بالإجماع ، والدليل ظاهر . المسألة العاشرة : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة والكلالتين فله نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرب بالأم من الجدودة والكلالة ، أو السدس إن لم يكن جد ولا جدة ولم يتعدد ، والباقي للمتقرب بالأب ، ومع عدمه فالجميع للأول ، ومع عدمه فللثاني . وتفصيل الصور وأدلة الكل بعد الإحاطة بما ذكرناه ظاهر جدا .
هامش
( 1 ) راجع ص : 292 و 293 .
مستند الشيعة — صفحة 301 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث