المتقرب بالأم فلما مر في المسألة الثالثة ( 1 ) ، فيكون كل متقرب بمنزلة
قريبة .
المسألة الثامنة : إذا اجتمع النوعان من الجد أو الجدة أو هما مع كلالة
الأب ، فللمتقرب بالأم الثلث بالسوية مع التعدد ، وللمتقرب بالأب
الثلثان بالتفاوت ، إجماعا ، والوجه واضح .
المسألة التاسعة : إذا اجتمع النوعان مع الكلالتين ، فللمتقرب بالأم
الثلث ، وبالأب الثلثان ، بالإجماع ، والدليل ظاهر .
المسألة العاشرة : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة والكلالتين فله
نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرب بالأم من الجدودة والكلالة ، أو السدس
إن لم يكن جد ولا جدة ولم يتعدد ، والباقي للمتقرب بالأب ، ومع
عدمه فالجميع للأول ، ومع عدمه فللثاني . وتفصيل الصور وأدلة الكل
بعد الإحاطة بما ذكرناه ظاهر جدا .
هامش
( 1 ) راجع ص : 292 و 293 .