تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ومثلها روايتا الشحام ( 1 ) ، والكناني ( 2 ) . ورواية أبي الربيع : " في كتاب علي صلوات الله عليه : إن الإخوة من الأم يرثون مع الجد الثلث " ( 3 ) . وصحيحة الحلبي : في الإخوة من الأم مع الجد ، قال : " للإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد " ( 4 ) . وموثقة أبي بصير : " أعطي الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد " ( 5 ) . وأما على كون السدس للكلالة مع الوحدة والباقي للقرابة جدا كانت أو جدة أو هما : الإجماع ، وكون قرابة الأب بمنزلة الأب فيرث الجميع مع عدم الولد ، خرج السدس بالآية ، فيبقى الباقي . ويدل على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدا مضافا إلى ما ذكر صحيحة ابن سنان المتقدمة في المسألة الأولى ( 6 ) . المسألة الخامسة : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالته كان الجد بمنزلة الأخ والجدة بمنزلة الأخت يقتسمون المال للذكر مثل حظ
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 112 / 6 ، التهذيب 9 : 308 / 1101 ، الإستبصار 4 : 160 / 605 ، الوسائل 26 : 174 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 7 . ( 2 ) الكافي 7 : 111 / 2 ، الفقيه 4 : 206 / 689 ، التهذيب 9 : 307 / 1097 ، الإستبصار 4 : 159 / 601 ، الوسائل 26 : 172 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 4 : 206 / 690 ، الوسائل 26 : 175 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 10 . ( 4 ) الكافي 7 : 112 / 5 ، التهذيب 9 : 308 / 1100 ، الإستبصار 4 : 160 / 604 ، الوسائل 26 : 173 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 3 . ( 5 ) الكافي 7 : 111 / 4 ، التهذيب 9 : 307 / 1099 ، الإستبصار 4 : 159 / 603 ، الوسائل 26 : 174 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 6 . ( 6 ) في ص : 287 .
مستند الشيعة — صفحة 298 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث