ومثلها روايتا الشحام ( 1 ) ، والكناني ( 2 ) .
ورواية أبي الربيع : " في كتاب علي صلوات الله عليه : إن الإخوة من الأم
يرثون مع الجد الثلث " ( 3 ) .
وصحيحة الحلبي : في الإخوة من الأم مع الجد ، قال : " للإخوة من الأم
مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد " ( 4 ) .
وموثقة أبي بصير : " أعطي الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد " ( 5 ) .
وأما على كون السدس للكلالة مع الوحدة والباقي للقرابة جدا كانت أو
جدة أو هما : الإجماع ، وكون قرابة الأب بمنزلة الأب فيرث الجميع مع
عدم الولد ، خرج السدس بالآية ، فيبقى الباقي .
ويدل على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدا مضافا إلى ما ذكر صحيحة
ابن سنان المتقدمة في المسألة الأولى ( 6 ) .
المسألة الخامسة : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالته كان
الجد بمنزلة الأخ والجدة بمنزلة الأخت يقتسمون المال للذكر مثل حظ
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 112 / 6 ، التهذيب 9 : 308 / 1101 ، الإستبصار 4 : 160 / 605 ،
الوسائل 26 : 174 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 7 .
( 2 ) الكافي 7 : 111 / 2 ، الفقيه 4 : 206 / 689 ، التهذيب 9 : 307 / 1097 ،
الإستبصار 4 : 159 / 601 ، الوسائل 26 : 172 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8
ح 2 .
( 3 ) الفقيه 4 : 206 / 690 ، الوسائل 26 : 175 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8
ح 10 .
( 4 ) الكافي 7 : 112 / 5 ، التهذيب 9 : 308 / 1100 ، الإستبصار 4 : 160 / 604 ،
الوسائل 26 : 173 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 3 .
( 5 ) الكافي 7 : 111 / 4 ، التهذيب 9 : 307 / 1099 ، الإستبصار 4 : 159 / 603 ،
الوسائل 26 : 174 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 6 .
( 6 ) في ص : 287 .