الأنثيين .
والدليل على ذلك بعد الإجماع : حسنة الفضلاء : " إن الجد مع الإخوة
من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا " قال ، قلت : رجل ترك أخاه
لأبيه وأمه وجده ، أو قلت : ترك جدة وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه ، قال :
" المال بينهما ، فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من
الإخوة " قال ، قلت : رجل ترك جده وأخته ، فقال : " للذكر مثل حظ
الأنثيين ، وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين ، وإن كن
أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب
وجدا فالجد أحد الإخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 1 ) .
وصحيحة زرارة : عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده ، قال : " المال
بينهما ، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم ، للجد
ما يصيب واحدا من الإخوة " قال : " وإن ترك أخته فللجد سهمان ، وللأخت
سهم ، وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف " قال : " وإن ترك
إخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الإخوة ، للذكر مثل حظ
الأنثيين " ( 2 ) .
وصحيحة ابن سنان : عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأم وجدا ،
قال : " الجد كواحد من الإخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 109 / 2 ، التهذيب 9 : 303 / 1081 ، الإستبصار 4 : 155 / 583 ،
الوسائل 26 : 165 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 9 .
( 2 ) الكافي 7 : 110 / 8 ، الفقيه 4 : 206 / 694 ، التهذيب 9 : 305 / 1087 ،
الإستبصار 4 : 156 / 589 ، الوسائل 26 : 167 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 13 .
( 3 ) الفقيه 4 : 207 / 699 ، الوسائل 26 : 164 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6
ح 2 .