تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
الأنثيين . والدليل على ذلك بعد الإجماع : حسنة الفضلاء : " إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا " قال ، قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده ، أو قلت : ترك جدة وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه ، قال : " المال بينهما ، فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة " قال ، قلت : رجل ترك جده وأخته ، فقال : " للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين ، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 1 ) . وصحيحة زرارة : عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده ، قال : " المال بينهما ، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم ، للجد ما يصيب واحدا من الإخوة " قال : " وإن ترك أخته فللجد سهمان ، وللأخت سهم ، وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف " قال : " وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الإخوة ، للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 2 ) . وصحيحة ابن سنان : عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأم وجدا ، قال : " الجد كواحد من الإخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 109 / 2 ، التهذيب 9 : 303 / 1081 ، الإستبصار 4 : 155 / 583 ، الوسائل 26 : 165 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 9 . ( 2 ) الكافي 7 : 110 / 8 ، الفقيه 4 : 206 / 694 ، التهذيب 9 : 305 / 1087 ، الإستبصار 4 : 156 / 589 ، الوسائل 26 : 167 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 13 . ( 3 ) الفقيه 4 : 207 / 699 ، الوسائل 26 : 164 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 2 .