تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وصحيحة الحذاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده ، قال : " هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع ، وللأخت سهم ، وللجد سهمان " ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة التي يطول المقام بذكرها . وهذه الأخبار كما ترى مختصة بالجد ، وأما حكم الجدة فعلم بالإجماع المحقق المصرح به في كلام جماعة ( 2 ) . المسألة السادسة : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبله مع الكلالتين ، فلكلالة الأم فريضتها من السدس أو الثلث سوية ، والباقي للجد أو الجدة أو هما وكلالة الأب ، للذكر ضعف الأنثى . للإجماع ، ولأن كلالة الأب مع الجد يرثون بالقرابة ولا فرض لهم مطلقا فتكون بمنزلة الأب وهو يرث المال مع عدم الولد ، فيجب أن يكون كل المال لمن هو بمنزلته أيضا ، خرج السدس أو الثلث بالدليل ، فيبقى الباقي . ولا يمكن أن يقال بمثل ذلك في كلالة الأم ، لكونها ذات فرض ، والمنزلة مختصة بغير ذوي الفروض . المسألة السابعة : لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب والأم معا مع كلالة الأم ، كان للجد أو الجدة أو هما من قبل الأب الثلثان ، وله أو لهما من قبل الأم وكلالتها الثلث . للإجماع ، ولانتفاء الفرض ، أما من المتقرب بالأب فظاهر ، وأما من
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 110 / 4 ، الفقيه 4 : 205 / 686 ، التهذيب 9 : 304 / 1083 ، الإستبصار 4 : 156 / 585 ، الوسائل 26 : 166 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 10 . ( 2 ) منهم الفاضل المقداد في كنز العرفان 2 : 334 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 294 .
مستند الشيعة — صفحة 300 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث