وصحيحة الحذاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل مات وترك امرأته وأخته
وجده ، قال : " هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع ، وللأخت سهم ، وللجد
سهمان " ( 1 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة التي يطول المقام بذكرها .
وهذه الأخبار كما ترى مختصة بالجد ، وأما حكم الجدة فعلم بالإجماع
المحقق المصرح به في كلام جماعة ( 2 ) .
المسألة السادسة : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبله مع
الكلالتين ، فلكلالة الأم فريضتها من السدس أو الثلث سوية ، والباقي
للجد أو الجدة أو هما وكلالة الأب ، للذكر ضعف الأنثى .
للإجماع ، ولأن كلالة الأب مع الجد يرثون بالقرابة ولا فرض لهم مطلقا
فتكون بمنزلة الأب وهو يرث المال مع عدم الولد ، فيجب أن يكون كل
المال لمن هو بمنزلته أيضا ، خرج السدس أو الثلث بالدليل ، فيبقى
الباقي . ولا يمكن أن يقال بمثل ذلك في كلالة الأم ، لكونها ذات
فرض ، والمنزلة مختصة بغير ذوي الفروض .
المسألة السابعة : لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب والأم
معا مع كلالة الأم ، كان للجد أو الجدة أو هما من قبل الأب الثلثان ، وله
أو لهما من قبل الأم وكلالتها الثلث .
للإجماع ، ولانتفاء الفرض ، أما من المتقرب بالأب فظاهر ، وأما من
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 110 / 4 ، الفقيه 4 : 205 / 686 ، التهذيب 9 : 304 / 1083 ،
الإستبصار 4 : 156 / 585 ، الوسائل 26 : 166 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6
ح 10 .
( 2 ) منهم الفاضل المقداد في كنز العرفان 2 : 334 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام
2 : 294 .