تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ونحن نقول به ، ولا عول هاهنا . وأما الثانية وإن كان ظاهرها العموم إلا أنها مختصة بصورة العول بقرينة المقام ، ويشهد لذلك قوله : " ولا ينقص الزوج من النصف " فإنه ينقص عنه مع وجود الولد قطعا ، والمراد أنه لا ينقص بسبب العول . المسألة الرابعة : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الأم ، كان الثلث للكلالة ، يقتسمونه بالسوية إن كانوا أكثر من واحدة ، والسدس إن كانت واحدة ، والباقي للجد أو الجدة أو هما ، للذكر ضعف الأنثى . والدليل : أما على كون الثلث للكلالة مع التعدد والثلثين لقرابة الأب جدا كانت أو جدة أو هما فالإجماع ، وكون الثلث ما يورثه الكلالة بالفرض للآية ، والثلثين ما يورثه قرابة الأب بالقرابة لأخبار المنزلة ( 1 ) . ويدل على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدا مضافا إلى ما ذكر ، الروايات المستفيضة ، كموثقة الحلبي : " للإخوة من الأم الثلث مع الجد ، وهو شريك الإخوة من الأب " ( 2 ) . وصحيحة الحلبي : في الإخوة من الأم مع الجد ، قال : " للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) إنما خصصنا التوريث بالمنزلة بالقرابة دون الكلالة ، لاختصاصه بمن لم يستحق له فريضة . ( منه ( رحمه الله ) ) . ( 2 ) الفقيه 4 : 205 / 687 ، الوسائل 26 : 175 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 9 . ( 3 ) الكافي 7 : 112 / 7 ، التهذيب 9 : 308 / 1102 ، الإستبصار 4 : 160 / 606 ، الوسائل 26 : 173 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 5 .