زوجة وولد مسلمون قال : فقال : " إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه
أعطيت السدس " قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في
الكتاب من المسلمين وله أم نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في
الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : " إن أسلمت أمه فإن
جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في
الكتاب فإن ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام " ( 1 ) .
وحسنة ابن مسكان : " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ،
وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له " ( 2 ) .
وفي حسنة ابن مسلم : " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث
فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له " ( 3 ) .
وموثقة البقباق : " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له " ( 4 ) .
وموثقة ابن مسلم : في رجل يسلم على الميراث قال : " إن كان قسم
فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث " ( 5 ) . إلى غير ذلك .
وكذا لو كان الوارث واحدا سوى الإمام أو أحد الزوجين فالمال له ،
ولا ينتقل إلى من أسلم بعد الموت . ولا أعرف فيه أيضا خلافا ، وفي
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 144 / 2 ، الفقيه 4 : 244 / 787 ، التهذيب 9 : 369 / 1316 ،
الوسائل 26 : 20 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 144 / 3 ، التهذيب 9 : 369 / 1317 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع
الإرث ب 3 ح 2 .
( 3 ) الكافي 7 : 144 / 4 ، التهذيب 9 : 369 / 1318 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع
الإرث ب 3 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 9 : 370 / 1320 ، الوسائل 26 : 22 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 5 .
( 5 ) الفقيه 4 : 237 / 758 ، التهذيب 9 : 336 / 1211 ، الوسائل 26 : 21 أبواب
موانع الإرث ب 3 ح 4 .