وموثقة الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " كل مسلم
بين مسلمين ارتد عن دين الإسلام " إلى أن قال : " ويقسم ماله على
ورثته " ( 1 ) .
وصحيحة الحناط عنه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ارتد عن دين
الإسلام ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : " يقسم ميراثه على ورثته على كتاب
الله " ( 2 ) .
وعموم آيات الإرث ورواياته ، خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي .
وأجيب ( 3 ) عن الموثقة : بالحمل على الصغير من الولد تارة .
ولا يخفى ما فيه .
وعلى التقية أخرى ( 4 ) ، لموافقته لمذهب العامة .
وفيه : أنها غير ثابتة ، مع أنه لا موجب للحمل .
وعن الصحاح : بكونها مبنية على الغالب ، من كون ورثة المرتد عن
الإسلام مسلمين ( 5 ) .
وفيه : أنه لو سلم فإنما هو في الفطري دون الملي .
والمسألة محل إشكال ، حيث إن الحدس ( 6 ) يأبى عن ذهاب فحول
العلماء ومعظم الفقهاء إلى قول بلا مستند ، مع دلالة الأخبار على خلافه .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 257 / 11 ، الفقيه 3 : 89 / 333 ، التهذيب 10 : 136 / 541 ،
الإستبصار 4 : 253 / 957 ، الوسائل 28 : 324 أبواب حد المرتد ب 1 ح 3 .
( 2 ) الكافي 7 : 152 / 2 ، الفقيه 4 : 242 / 771 ، التهذيب 9 : 374 / 1334 ،
الوسائل 26 : 27 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 3 .
( 3 ) انظر الرياض 2 : 339 .
( 4 ) كما في النهاية : 667 .
( 5 ) انظر الرياض 2 : 339 .
( 6 ) في " س " : العقل .