أخت ) * ( 1 ) وقوله : * ( فإن كانوا أكثر من ذلك ) * ( 2 ) وليس لتقييد هذا مرجح
على تخصيص ذلك .
قلنا : الإجماع يرجحه .
فإن قيل : روى ابن أذينة في الحسن ، عن زرارة أنه قال : " إذا أردت أن
تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد
والإخوة من الأب ، وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما
سمي لهم شيئا " ( 3 ) .
وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه قال ،
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها
وأخواتها لأبيها فقال : " للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث ،
الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر
مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف
ولا الإخوة من الأم من ثلثهم " الحديث ( 4 ) .
وجعل الثلث للجدودة والكلالة للأم معا يوجب حصول النقص على
الكلالة من الثلث .
قلنا أولا : إنه خرج صورة المسألة عن عموم الحديثين بالإجماع .
وثانيا : إنه لا عموم في الرواية الأولى بحيث كان شاملا لما نحن فيه
أصلا ، لأنه قال : " إذا أردت أن تلقي العول فلا تنقص الإخوة من الأم "
هامش
( 1 ) النساء : 12 .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) الكافي 7 : 82 / 1 ، التهذيب 9 : 250 / 965 ، الوسائل 26 : 76 أبواب موجبات
الإرث ب 7 ح 1 .
( 4 ) الكافي 7 : 103 / 5 ، التهذيب 9 : 292 / 1047 ، الوسائل 26 : 155 أبواب
ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ذيل الحديث 3 .