تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
أخت ) * ( 1 ) وقوله : * ( فإن كانوا أكثر من ذلك ) * ( 2 ) وليس لتقييد هذا مرجح على تخصيص ذلك . قلنا : الإجماع يرجحه . فإن قيل : روى ابن أذينة في الحسن ، عن زرارة أنه قال : " إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا " ( 3 ) . وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها فقال : " للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم " الحديث ( 4 ) . وجعل الثلث للجدودة والكلالة للأم معا يوجب حصول النقص على الكلالة من الثلث . قلنا أولا : إنه خرج صورة المسألة عن عموم الحديثين بالإجماع . وثانيا : إنه لا عموم في الرواية الأولى بحيث كان شاملا لما نحن فيه أصلا ، لأنه قال : " إذا أردت أن تلقي العول فلا تنقص الإخوة من الأم "
هامش
( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) الكافي 7 : 82 / 1 ، التهذيب 9 : 250 / 965 ، الوسائل 26 : 76 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 1 . ( 4 ) الكافي 7 : 103 / 5 ، التهذيب 9 : 292 / 1047 ، الوسائل 26 : 155 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ذيل الحديث 3 .