تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
دلت على أن الأخت للأب أو الأبوين التي لها الفريضة أحق بجميع المال ، خرج الثلث بالدليل فيبقى الباقي . واحتج في الإيضاح ( 1 ) على المطلوب برواية محمد بن مسلم . ويمكن أن يكون مراده منها الصحيحة الأولى التي فيها قوله : " فهم الذين يزادون وينقصون " ( 2 ) . وأن يكون مراده الأخيرة التي وردت في ميراث ابن الأخت للأم وابن الأخت للأب ، حيث جعل لابن الأخت للأب - الذي هو بمنزلة الأخت - النصف والرد ، مع ابن الأخت للأم الذي هو المتقرب بالأم كالجد . وفي تماميتها نظر واضح . واحتج المخالف بتساويهما في درجة أولي الأرحام التي هي سبب في الرد ، وعدم أولوية أحدهما ، فيتساويان في مطلق الرد ، لكن على نسبة النصيبين . وفيه : منع عدم الأولوية ، ولو سلم فإيجابه للرد عليهما ممنوع ، كما مر نظيره ( 3 ) . وأما الاستشكال في الأخت للأب خاصة دون الأخت للأبوين ، فيمكن أن يكون لأجل تقرب الأخيرة بسببين فيكون أكثر تقربا وأشد سببا من الجد أو الجدة للأم ، فتحصل لها أولوية بخلاف الأولى . وفيه ما فيه . المسألة الثالثة : إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبلها مع الكلالتين ،
هامش
( 1 ) الإيضاح 4 : 221 . ( 2 ) راجع ص : 276 و 277 . ( 3 ) راجع ص : 253 .
مستند الشيعة — صفحة 294 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث