ورواية عبد الله بن عتبة ( 1 ) ، عن ابن عباس ، وفيها : " والأخوات لها
النصف والثلثان ، فإن أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي ،
فتلك التي أخر " ( 2 ) .
ورواية موسى بن بكر : قال ، قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون "
إلى أن قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه ( 3 ) .
وصحيحة بكير بن أعين : قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن
امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فقال : " للزوج النصف
ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث سهمان ، وللأخت من الأب السدس
سهم " ( 4 ) .
وتعضده صحيحة محمد بن مسلم : قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ابن
أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : " لابن الأخت من الأم السدس ، ولابن
الأخت من الأب الباقي " ( 5 ) .
فجعل الزيادة لمن هو بمنزلة الأخت من الأب فكذلك الأخت نفسها .
بقي هاهنا شئ وهو أنه قد يتوهم أن كلا من الزيادة والنقصان لكونه
هامش
( 1 ) في المصادر : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة .
( 2 ) الكافي 7 : 79 / 3 ، الفقيه 4 : 187 / 656 ، التهذيب 9 : 248 / 963 ، العلل :
568 / 4 ، الوسائل 26 : 78 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 6 .
( 3 ) الكافي 7 : 104 / 7 ، التهذيب 9 : 319 / 1148 ، الوسائل 26 : 152 أبواب
ميراث الإخوة والأجداد ب 2 ح 2 .
( 4 ) الكافي 7 : 102 / 4 ، الفقيه 4 : 202 / 677 ، التهذيب 9 : 291 / 1046 ،
الوسائل 26 : 155 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 9 : 322 / 1157 ، الإستبصار 4 : 168 / 637 ، الوسائل 26 : 162 أبواب
ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 11 ، وقد ذكرها أيضا في ص 273 بعنوان الموثقة .