تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ورواية عبد الله بن عتبة ( 1 ) ، عن ابن عباس ، وفيها : " والأخوات لها النصف والثلثان ، فإن أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر " ( 2 ) . ورواية موسى بن بكر : قال ، قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون " إلى أن قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه ( 3 ) . وصحيحة بكير بن أعين : قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فقال : " للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث سهمان ، وللأخت من الأب السدس سهم " ( 4 ) . وتعضده صحيحة محمد بن مسلم : قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : " لابن الأخت من الأم السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي " ( 5 ) . فجعل الزيادة لمن هو بمنزلة الأخت من الأب فكذلك الأخت نفسها . بقي هاهنا شئ وهو أنه قد يتوهم أن كلا من الزيادة والنقصان لكونه
هامش
( 1 ) في المصادر : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . ( 2 ) الكافي 7 : 79 / 3 ، الفقيه 4 : 187 / 656 ، التهذيب 9 : 248 / 963 ، العلل : 568 / 4 ، الوسائل 26 : 78 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 6 . ( 3 ) الكافي 7 : 104 / 7 ، التهذيب 9 : 319 / 1148 ، الوسائل 26 : 152 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 2 ح 2 . ( 4 ) الكافي 7 : 102 / 4 ، الفقيه 4 : 202 / 677 ، التهذيب 9 : 291 / 1046 ، الوسائل 26 : 155 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 9 : 322 / 1157 ، الإستبصار 4 : 168 / 637 ، الوسائل 26 : 162 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 11 ، وقد ذكرها أيضا في ص 273 بعنوان الموثقة .
مستند الشيعة — صفحة 292 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث